تحدث الباحث عن التالي :
1- التعريف اللغوي والاصلاحي للافتيات وعرفه الباحث بأنه :" تصرف يسبق به الإنسان غيره ويستبد به من غير استئذان مَن حقه أن يستأذن ".
2- يعتبر الافتيات في حقيقته شكلاً من أشكال الرفض والتعدي وتعطيل أعمال الغير , وهو باب واسع كبير .
3- قسّم الفقهاء التصرفات الشرعيى إلى قسمين :
أ- التصرفات المنوطة بالمكلفين عامة .
ب- التصرفات المنوطة ببعض المكلفين , كالتصرفات المنوطة بالإمام الأعظم , أو القاضي الخ .
4- التكييف الفقهي للافتيات ,ذكر الباحث أنه يمكن أن يخرج الافتيات على غير الإمام على أحد تخريجين :
أ- التخريج الأول : أن الافتيات يعتبر تصرفاً من تصرفات الفضولي .
ب- التخريج الثاني : أن الافتيات يخرّج على أنه مجرد اعتداء .
5- حكم الافتيات دائر بين الكراهة أو الحرمة , ولم يجزم الباحث على حكم واحد ولكنّه غلّب جانب الكراهة على كثير من التصرفات المفتات بها .
6- هناك أسباب للافتيات على غير الإمام :
أ- أسباب راجعة إلى المفتات .
ب- أسباب راجعة إلى المفتات عليه .
ج- أسباب راجعة إلى المفتات به .
7- ذكر الباحث عدة تطبيقات فقهية للافتيات على غير الإمام وجعلها تحت أربعة مطالب :
أ- الافتيات على غير الإمام في العبادات .
ب- الافتيات على غير الإمام في المعاملات .
ج- الافتيات على غير الإمام في الأحوال الشخصية .
د- الافتيات على غير الإمام في الأحوال العادية .
8- ذكر الباحث في الخاتمة بعض النتائج , وجعلها على قسمين :
أ- النتائج المتعلقة بالجانب التأصيلي .
ب- النتائج المتعلقة بالجانب التطبيقي .
|