مجلة العدل


الافتيات على غير الإمام (دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية) طباعة

د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم أستاذ الفقه المساعد بقسم الشريعة في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، بالأحساء

تحدث الباحث عن التالي : 1- التعريف اللغوي والاصلاحي للافتيات وعرفه الباحث بأنه :" تصرف يسبق به الإنسان غيره ويستبد به من غير استئذان مَن حقه أن يستأذن ". 2- يعتبر الافتيات في حقيقته شكلاً من أشكال الرفض والتعدي وتعطيل أعمال الغير , وهو باب واسع كبير . 3- قسّم الفقهاء التصرفات الشرعيى إلى قسمين : أ- التصرفات المنوطة بالمكلفين عامة . ب- التصرفات المنوطة ببعض المكلفين , كالتصرفات المنوطة بالإمام الأعظم , أو القاضي الخ . 4- التكييف الفقهي للافتيات ,ذكر الباحث أنه يمكن أن يخرج الافتيات على غير الإمام على أحد تخريجين : أ- التخريج الأول : أن الافتيات يعتبر تصرفاً من تصرفات الفضولي . ب- التخريج الثاني : أن الافتيات يخرّج على أنه مجرد اعتداء . 5- حكم الافتيات دائر بين الكراهة أو الحرمة , ولم يجزم الباحث على حكم واحد ولكنّه غلّب جانب الكراهة على كثير من التصرفات المفتات بها . 6- هناك أسباب للافتيات على غير الإمام : أ- أسباب راجعة إلى المفتات . ب- أسباب راجعة إلى المفتات عليه . ج- أسباب راجعة إلى المفتات به . 7- ذكر الباحث عدة تطبيقات فقهية للافتيات على غير الإمام وجعلها تحت أربعة مطالب : أ- الافتيات على غير الإمام في العبادات . ب- الافتيات على غير الإمام في المعاملات . ج- الافتيات على غير الإمام في الأحوال الشخصية . د- الافتيات على غير الإمام في الأحوال العادية . 8- ذكر الباحث في الخاتمة بعض النتائج , وجعلها على قسمين : أ- النتائج المتعلقة بالجانب التأصيلي . ب- النتائج المتعلقة بالجانب التطبيقي .  


 
Friday, March 29, 2024 


جميع الحقوق محفوظة لـ مجلة العدل