المسؤولية المحدودة في الشركات.

د.مساعد بن عبدالله بن حمد الحقيل عضو هيئة التدريس في املعهد العالي للقضاء.

بيّن الباحث التالي: - عرّف مفردات عنوان البحث، ثم عرفه جملة واحدة بأنه: مسؤولية الشريك عن ديون الشركة محدودة على نصيبه فيها، ولا يتحمل في ديون الشركة ما زاد من ماله الخاص ما زاد عن موجوداتها. - أثبت المنظم السعودي مبدأ المسؤولية المحدودة في أربع شركات هي: الشركة المساهة، والشركة ذات المسؤولية المحدودة، وشركة التوصية البسيطة، وشركة التوصية بالأسهم. - وضع المنظّم السعودي عدداً من الضمانات التي تحدّ من سوء استخدام المبدأ، ومنها: 1- وجوب بيان أن مسؤولية الشركاء عن ديون تلك الشركات مسؤولية محدودة، وبيان مقدار رأس مال الشركة، ومقدار المدفوع على جميع الأوراق الصادرة عن الشركة. 2- عدم جواز تخفيض رأس مال الشركة إلا على وجه يتم به حفظ حقوق الدائنين فيها. - اختلاف الفقهاء في مبدأ المسؤولية المحدودة للشركاء عن ديون الشركة بين من يرى صحة المبدأة وبين من يرى عدم صحته، رجّح البحث الصحة. - من يرى صحة المبدأ استند إلى أدلة منها: إن حقيقة المبدأ هي إبراء من دين مجهول لم يتبين قدره، وقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، وهو القديم من قولي الشافعي، وهو قول الحنابلة إلى صحة الإبراء من الدين المجهول. - من يرى عدم صحة المبدأ استندا إلى أدلة منها: إن مبدأ المسؤولية المحدودة لم يعرفه الفقهاء، بل يخالف ما اتفقوا عليه من كون الديون تتعلق بذمة الشخص لا بماله. - عددا من التطبيقات القضائية للمسؤولية المحدودة في الشركات.