حكم البيوع غير المرئية في الفقه الإسلامي

د.مازن مصباح صباح أستاذ الفقه وأصوله المشارك بكلية الشريعة بجامعة الأزهر - فرع غزه- فلسطين.

بيّن الباحث التالي: - الرؤويا المعتبرة عند الفقهاء وكيفية تحققها كالتالي: الحنفية: عندما يحصل العلم بالمقصود. المالكية: إن كان المبيع مثليا فيُكتفى برؤية بعضه، وإن كان قِيمياً فلا بد من رؤيته كلّه؛ بشرط ألا يترتب ضرر على البائع. الشافعية: تجب عندهم رؤية الجملة التي يستدل بها على باقي المبيع دون رؤية جميع الأجزاء. الحنابلة: ما تُحقق المقصود من البيع، وتحصل برؤية العين أو الشم، أو الذوق، أو بوصف المبيع صفة تكفي في السلم. الترجيح: رجّح البحث ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة. - اتفاق الفقهاء على أن المبيع إن كان حاضرا في المجلس ومُشاهداً للمتعاقدين صح البيع إن توافرت شروط العقد. - اتفاق الفقهاء على أن المبيع الموصوف في الذمة جائز إذا توافرت فيه شروط السلم المعتبرة. - اختلاف الفقهاء في صحّة البيوع غير المرئية وقت العقد كالتالي: أولا: إن كان المبيع مما لا يتغير غالبا: رأى جمهور من الفقهاء صحة العقد، ورأى آخرون عدم صحته. ثانيا: إن كان المبيع مما يتغير غالبا: إن كان مضى من المدة ما يعلم بقاؤها فيها فالبيع جائز، وإن كان قضى من المدة ما يجوز أن يبقى فيها ويجوز أن يتلف، فالبيع باطل. - اختلاف الفقهاء في صحة البيع إن كان عينا غير مشاهدة للعاقدين وقت التعاقد ولم يسبق رؤيتها من قبل إلى ثلاثة أقوال: الأول: جواز البيع، وللمشتري الخيار إذا رأى، فإن شاء أخذ وإن شاء رد، وإليه ذهب الحنفية والشافعي في مذهبه القديم ومرجوح الحنابلة. الثاني: جواز البيع بشرط الوصف، وإليه المالكية والراجح عند الحنابلة. الثالث: عدم صحة بيع الغائب مطلقاً وإليه ذهب الامام الشافعي في مذهبه الجديد والحنابلة في مرجوح مذهبهم. الترجيح: رجّح البحث القول الأول. - اختلاف الفقهاء في البيع بالنموذج، فجمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية يرون صحته، والحنابلة يرون عدم صحته، رجّ؛ البحث صحة البيع بالنموذج.