مجلة العدل


حكم البيوع غير المرئية في الفقه الإسلامي طباعة

د.مازن مصباح صباح أستاذ الفقه وأصوله المشارك بكلية الشريعة بجامعة الأزهر - فرع غزه- فلسطين.

بيّن الباحث التالي: - الرؤويا المعتبرة عند الفقهاء وكيفية تحققها كالتالي: الحنفية: عندما يحصل العلم بالمقصود. المالكية: إن كان المبيع مثليا فيُكتفى برؤية بعضه، وإن كان قِيمياً فلا بد من رؤيته كلّه؛ بشرط ألا يترتب ضرر على البائع. الشافعية: تجب عندهم رؤية الجملة التي يستدل بها على باقي المبيع دون رؤية جميع الأجزاء. الحنابلة: ما تُحقق المقصود من البيع، وتحصل برؤية العين أو الشم، أو الذوق، أو بوصف المبيع صفة تكفي في السلم. الترجيح: رجّح البحث ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة. - اتفاق الفقهاء على أن المبيع إن كان حاضرا في المجلس ومُشاهداً للمتعاقدين صح البيع إن توافرت شروط العقد. - اتفاق الفقهاء على أن المبيع الموصوف في الذمة جائز إذا توافرت فيه شروط السلم المعتبرة. - اختلاف الفقهاء في صحّة البيوع غير المرئية وقت العقد كالتالي: أولا: إن كان المبيع مما لا يتغير غالبا: رأى جمهور من الفقهاء صحة العقد، ورأى آخرون عدم صحته. ثانيا: إن كان المبيع مما يتغير غالبا: إن كان مضى من المدة ما يعلم بقاؤها فيها فالبيع جائز، وإن كان قضى من المدة ما يجوز أن يبقى فيها ويجوز أن يتلف، فالبيع باطل. - اختلاف الفقهاء في صحة البيع إن كان عينا غير مشاهدة للعاقدين وقت التعاقد ولم يسبق رؤيتها من قبل إلى ثلاثة أقوال: الأول: جواز البيع، وللمشتري الخيار إذا رأى، فإن شاء أخذ وإن شاء رد، وإليه ذهب الحنفية والشافعي في مذهبه القديم ومرجوح الحنابلة. الثاني: جواز البيع بشرط الوصف، وإليه المالكية والراجح عند الحنابلة. الثالث: عدم صحة بيع الغائب مطلقاً وإليه ذهب الامام الشافعي في مذهبه الجديد والحنابلة في مرجوح مذهبهم. الترجيح: رجّح البحث القول الأول. - اختلاف الفقهاء في البيع بالنموذج، فجمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية يرون صحته، والحنابلة يرون عدم صحته، رجّ؛ البحث صحة البيع بالنموذج.  


 
Sunday, July 6, 2025 


جميع الحقوق محفوظة لـ مجلة العدل