أصول الديات

الدكتور: حامد بن مده بن حميدان الجدعاني. عضو هيئة التدريس بكلية الدراسات القضائية والأنظمة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة.

بيّن الباحث التالي: • تعريف المصطلحات: الأصل وهو: ما يُبنى عليه غيره الدية وهي: المال الواجب للمجني عليه، أو وليه في الجناية على النفس، وما دونها. الحُلَل وهي: إزار ورداء. • مشروعية الدية من الكتاب والسنة والإجماع. • مجمل الجنايات الموجبة للدية، وهي: القتل العمد وشبه العمد والخطأ، والاعتداء على ما دون النفس. • انحصار أصول الديات في ست هي: الإبل، والبقر، والغنم، والذهب، والفضة، والحلل. • إجماع الفقهاء على أن الإبل أصل في الديات، واختلافهم في الباقي، رجح البحث قول الإبل فقط، وغيرها مقوم ومعدول بها. • وصْفُ كلّ أصل ومقداره. • اختلاف الفقهاء في صحة اعتبار قيمة الإبل عنها، ورجح البحث عدم اعتبار القيمة. • اختلاف الفقهاء في مسألة أسنان الإبل والبقر والغنم باعتبار نوع الجناية. • اختلاف الفقهاء في اشتراط كون الدية من جنس إبل الجاني أو العاقلة، ورجح البحث عدم اشتراط ذلك. • صاحب الحق في اختيار الأصل إما الجاني أو العاقلة. • وجوب أن تكون الدية من أصل واحد فقط، وأن حريّة اختيار أصل الدية مبني على اختلاف للفقهاء. • أصل الدية في القضاء السعودي الإبل, وأن دية الخطأ أخماس, ودية العمد وشبهه أثلاثاً، مع جواز إعادة التقييم حسب الزمن. • مراحل تطوّر الدية في القضاء السعودي.