| بيّن الباحث التالي:
•	تعريف المصطلحات:
الأصل وهو: ما يُبنى عليه غيره
الدية وهي: المال الواجب للمجني عليه، أو وليه في الجناية على النفس، وما دونها.
الحُلَل وهي: إزار ورداء.
•	مشروعية الدية من الكتاب والسنة والإجماع.
•	مجمل الجنايات الموجبة للدية، وهي: القتل العمد وشبه العمد والخطأ، والاعتداء على ما دون النفس.
•	انحصار أصول الديات في ست هي: الإبل، والبقر، والغنم، والذهب، والفضة، والحلل.
•	إجماع الفقهاء على أن الإبل أصل في الديات، واختلافهم في الباقي، رجح البحث قول الإبل فقط، وغيرها مقوم ومعدول بها.
•	وصْفُ كلّ أصل ومقداره. 
•	اختلاف الفقهاء في صحة اعتبار قيمة الإبل عنها، ورجح البحث عدم اعتبار القيمة.
•	اختلاف الفقهاء في مسألة أسنان الإبل والبقر والغنم باعتبار نوع الجناية. 
•	اختلاف الفقهاء في اشتراط كون الدية من جنس إبل الجاني أو العاقلة، ورجح البحث عدم اشتراط ذلك. 
•	صاحب الحق في اختيار الأصل إما الجاني أو العاقلة.
•	وجوب أن تكون الدية من أصل واحد فقط، وأن حريّة اختيار أصل الدية مبني على اختلاف للفقهاء.
•	أصل الدية في القضاء السعودي الإبل, وأن دية الخطأ أخماس, ودية العمد وشبهه أثلاثاً، مع جواز إعادة التقييم حسب الزمن.
•	مراحل تطوّر الدية في القضاء السعودي.
 |