الدكتور: حامد بن مده بن حميدان الجدعاني.
عضو هيئة التدريس بكلية الدراسات القضائية والأنظمة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة.
بيّن الباحث التالي:
• تعريف المصطلحات:
الأصل وهو: ما يُبنى عليه غيره
الدية وهي: المال الواجب للمجني عليه، أو وليه في الجناية على النفس، وما دونها.
الحُلَل وهي: إزار ورداء.
• مشروعية الدية من الكتاب والسنة والإجماع.
• مجمل الجنايات الموجبة للدية، وهي: القتل العمد وشبه العمد والخطأ، والاعتداء على ما دون النفس.
• انحصار أصول الديات في ست هي: الإبل، والبقر، والغنم، والذهب، والفضة، والحلل.
• إجماع الفقهاء على أن الإبل أصل في الديات، واختلافهم في الباقي، رجح البحث قول الإبل فقط، وغيرها مقوم ومعدول بها.
• وصْفُ كلّ أصل ومقداره.
• اختلاف الفقهاء في صحة اعتبار قيمة الإبل عنها، ورجح البحث عدم اعتبار القيمة.
• اختلاف الفقهاء في مسألة أسنان الإبل والبقر والغنم باعتبار نوع الجناية.
• اختلاف الفقهاء في اشتراط كون الدية من جنس إبل الجاني أو العاقلة، ورجح البحث عدم اشتراط ذلك.
• صاحب الحق في اختيار الأصل إما الجاني أو العاقلة.
• وجوب أن تكون الدية من أصل واحد فقط، وأن حريّة اختيار أصل الدية مبني على اختلاف للفقهاء.
• أصل الدية في القضاء السعودي الإبل, وأن دية الخطأ أخماس, ودية العمد وشبهه أثلاثاً، مع جواز إعادة التقييم حسب الزمن.
• مراحل تطوّر الدية في القضاء السعودي.
|