نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم


الفصل الأول

إنشاء الهيئة واختصاصاتها

 

المادة الأولى :

            تنشأ بموجب هذا النظام هيئة تسمى "الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم" ومقرها مدينة الرياض ، وتكون لها فروع في مناطق ومحافظات المملكة الأخرى ، ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ، ويشار إليها بلفظ "الهيئة" أينما وردت في نصوص هذا النظام ، وترتبط بوزير العدل .

 

المادة الثانية:

            تتولى الهيئة الولاية على الأموال التي لا حافظ لها حقيقة أو حكماً ـ إلا الله سبحانه تعالى ـ وتمارس من الاختصاصات مثل ما خُوّل للولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل أو الناظر ، وعليها الواجبات المقررة عليهم ـ طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية ـ ولها على الأخص ما يأتي :

1-   الوصاية على أموال القُصَّر والحمل ، الذين لا ولي ولا وصي لهم ، وإدارة أموالهم .

2-   القوامة على أموال ناقصي الأهلية وفاقديها الذين لم تعين المحكمة المختصة قيِّما لإدارة أموالهم .

3-   إدارة أموال من لا يعرف له وارث ، وأموال الغائبين والمفقودين ، والوكالة عنهم في المسائل المالية .

4-   حفظ أموال المجهولين ، واللُقَطات ، والسرقات ، حتى تثبت لأصحابها شرعاً .

5-   الإشراف على تصرفات الأوصياء والقيمين والأولياء .

6-   حفظ الديات والأموال والتركات المتنازع عليها حتى ينتهي الإيجاب الشرعي فيها إذا عهدت المحكمة المختصة إلى الهيئة بذلك .

7-   إدارة الأوقاف الأهلية التي يوصى للهيئة بنظارتها أو التي تعين عليها .

8-   حفظ أقيام الأوقاف الخيرية العامة حتى شراء البدل من قبل مجلس الأوقاف الأعلى ، وذلك بعد إذن المحكمة .

9-   أي مهمة تسند إليها بموجب النظام أو قرار من مجلس الوزراء أو أمر سام .

وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لتنفيذ هذه المادة .