الفصل الأول
إنشاء الهيئة واختصاصاتها
المادة الأولى :
تنشأ بموجب هذا النظام هيئة تسمى "الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم" ومقرها مدينة الرياض ، وتكون لها فروع في مناطق ومحافظات المملكة الأخرى ، ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ، ويشار إليها بلفظ "الهيئة" أينما وردت في نصوص هذا النظام ، وترتبط بوزير العدل .
المادة الثانية:
تتولى الهيئة الولاية على الأموال التي لا حافظ لها حقيقة أو حكماً ـ إلا الله سبحانه تعالى ـ وتمارس من الاختصاصات مثل ما خُوّل للولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل أو الناظر ، وعليها الواجبات المقررة عليهم ـ طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية ـ ولها على الأخص ما يأتي :
1- الوصاية على أموال القُصَّر والحمل ، الذين لا ولي ولا وصي لهم ، وإدارة أموالهم .
2- القوامة على أموال ناقصي الأهلية وفاقديها الذين لم تعين المحكمة المختصة قيِّما لإدارة أموالهم .
3- إدارة أموال من لا يعرف له وارث ، وأموال الغائبين والمفقودين ، والوكالة عنهم في المسائل المالية .
4- حفظ أموال المجهولين ، واللُقَطات ، والسرقات ، حتى تثبت لأصحابها شرعاً .
5- الإشراف على تصرفات الأوصياء والقيمين والأولياء .
6- حفظ الديات والأموال والتركات المتنازع عليها حتى ينتهي الإيجاب الشرعي فيها إذا عهدت المحكمة المختصة إلى الهيئة بذلك .
7- إدارة الأوقاف الأهلية التي يوصى للهيئة بنظارتها أو التي تعين عليها .
8- حفظ أقيام الأوقاف الخيرية العامة حتى شراء البدل من قبل مجلس الأوقاف الأعلى ، وذلك بعد إذن المحكمة .
9- أي مهمة تسند إليها بموجب النظام أو قرار من مجلس الوزراء أو أمر سام .
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لتنفيذ هذه المادة .