الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد :
فهذا بحث أعددته لبيان شبهات تثار حول تطبيق عقوبة الجلد فقهاً وسياسة وتنفيذ تلك الشبهات ، فأقول وبالله التوفيق :
العقوبة لغة : الجزاء على الفعل سواء كان ذلك عاجلاً أم أجلاً .
العقوبة شرعاً : زواجر وضعها الله تعالى للردع عن ارتكاب ما حظر وترك ما أمر بتركه .
الجلد : مصدره جلدة بالسوط جلداً أي ضربه ، فالجلد هو الضرب سواء كان حداً كحد الزنا والقذف والشرب أم تعزيراً في بقية المعاصي .
الجلد شرعاً : إصابة الجلد بالضر وهو الضرب مؤلم غير جارح ولا مهلك .
الفقه لغة : الفهم والفطنة بعلم أصول الدين .
الفقه شرعاً : العلم بأحكام أفعال المكلفين الشرعية دون العقلية .