مجلة العدل


شبهات تثار حول تطبيق عقوبة الجلد فقهاً وسياسة والرد عليها // د. حسن بن عبده بن محمد عسيري طباعة

القاضي بالمحكمة المستعجلة بالطائف 1- ليسانس في الشريعة جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 1397/1398هـ 2- ماجستير في الفقة المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية عام 1404هـ 3- دكتوارة في الفقة المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية عام 1411هـ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد :

            فهذا بحث أعددته لبيان شبهات تثار حول تطبيق عقوبة الجلد فقهاً وسياسة وتنفيذ تلك الشبهات ، فأقول وبالله التوفيق :

            العقوبة لغة : الجزاء على الفعل سواء كان ذلك عاجلاً أم أجلاً .

            العقوبة شرعاً : زواجر وضعها الله تعالى للردع عن ارتكاب ما حظر وترك ما أمر بتركه .

            الجلد : مصدره جلدة بالسوط جلداً أي ضربه ، فالجلد هو الضرب سواء كان حداً كحد الزنا والقذف والشرب أم تعزيراً في بقية المعاصي .

            الجلد شرعاً : إصابة الجلد بالضر وهو الضرب مؤلم غير جارح ولا مهلك .

            الفقه لغة : الفهم والفطنة بعلم أصول الدين .

            الفقه شرعاً : العلم بأحكام أفعال المكلفين الشرعية دون العقلية .

 


 
Saturday, April 20, 2024 


جميع الحقوق محفوظة لـ مجلة العدل