أثر سوسة النخيل الحمراء على عقد المساقاة |
إعداد :
د. فهد بن عبدالعزيز بن محمد الداود
الأستاذ المشارك بقسم الفقه بكلية الشريعة بالرياض |
هذا البحث يدرس أثر حشرة النخيل الحمراء بين المتعاقدين
في عقد المساقاة؛ لحاجة الجهات العدلية لمعرفة حدود
المسؤولية الملقاة على طرفي العقد عند إصابة النخلة
بالسوسة.
وق د مهّد للبحث بتبيان ال م راد بحشرة النخيل الحمراء،
ووسائل مكافحتها، وأحكامها، والمراد بالمساقاة، وبيان
مشروعيتها. ثم فصّل في التزامات المالك، والتزامات
العامل وأثر السوسة، وضمان تلف النخلة.
وخلص البحثُ إلى ترجيح أنَّ عقد المساقاة من العقود
الجائزة، التي يجوز فسخها، إلاَّ أنَّ العقد الجائز متى تضمَّن
فسخه ض ررًا على أح د العاقدين تحول إل ى اللزوم دفعاً
للضرر. وعلى مالك النخلة إبلاغ العامل عن حال النخلة
وسلامتها من الأمراض؛ لأنّ هذه النخلة هي محل العقد،
وعلى العامل إبلاغ المالك عند إصابة النخلة بسوسة النخيل
الحمراء، وعدم التزام ذلك يعتبر تفريط منه موجب للضمان.
كما يلتزم العامل ببذل الجهد في علاج النخلة المصابة،
والعناية بها، وعليه مكافحة الحشرة داخل المزرعة، وإذا
كان العلاج يحتاج إلى خبرة فنية لا يملكها العامل، فإنَّ على
المالك أن يعين العامل بما يحتاجه للقيام بعلاج النخلة. وإذا
اختلف العامل والمالك في تلف النخلة، وادع ى المالك
تقصير العامل في حفظ النخلة وأنكره العامل، فالقول قول
العامل لأنَّه أمين، والأصل عدم التقصير. وإذا انتقلت حشرة
سوسة النخيل الحمراء من ملك الجار إلى ملك غيره دون
تعمد من الجار، فإنَّ الجار لا يضمن ما تسببه السوسة في
ملك الآخرين؛ لأنَّه لم يتسبب في ذلك. |
|