التعريض بالقذف : حكمه - عقوبته // الشيخ يوسف بن خلف بن مهدي الحارثي

موظف بمحكمة الطائف الكبرى خريج كلية الشريعة بالرياض لعام 1420 هـ

الحمد لله الذي شرع الشرائع لدفع الظلم ، وحد الحدود لبيان الغنم من الغرم ، وأفاد بشرعته الخلق حرباً وسلماً ، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد الآمر بالعلم ، وعلى صحابته ما جاء النهار وأعقبه المدلهم ، وبعد :

          فإن للضروريات الخمس جلالة خطيرة ، لها شأنها في الشرع ، جاءت الأوامر والحدود المتوافرة برعايتها وصيانتها ، وأصبح الجرم الواقع بها له عقوبته الفادحة ، المذكورة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ، ومن ضمن الضروريات الخمس ، العِرض ، فالإنسان ذو الغيرة الطبيعية التي ما لوثها استهتار الحضارات ، و تدافع المروءات ، يأنف أن ينال عرضه بهمز أو لمز ، فجاءت شريعة الرحمن ، شريعة الأمة الوسط ، واقفة كالبرزخ بين دفن الموؤدات ، وبين إباحة أعراض المؤمنات الغافلات .

          أخي القارئ الكريم لهذه المجلة الكريمة ، إليك هذا البحث عن التعريض بالقذف : حكمه ، وعقوبته ، وهو مهم جداً ، لأن التصريح قليل والتعريض كثير ، والتصريح قليلة ألفاظه ، والتعريض كثيرة إيماءاته وإشاراته ، والتعريض سبيل أكثر من في الأرض ، والتصريح يهابه من أدرك أهمية العرض ، بحثته واختصرته مستهدفاً الفهم ، واجتنبت الإطالة خشية الوهم ، وبالله وحده التوفيق .