رفع الأوهام في مسألة تتبع الرخص عند التقنين والإلزام

إعداد : د. خالد بن بكر بن إبراهيم آل عابد أستاذ أصول الفقه المشارك في قسم الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الطائف

1-الأحكام الشرعية في مواد وبنود ليسهل على القضاة العمل بها. - المراد بالإلزام: إلزام القضاة من قبل ولي الأمر بالعمل بما قنن
 2-من أحكام الشريعة. - يطلق المقنن الشرعي على من يقوم بصياغة الأحكام الشرعية.3 - المراد بالرخصة هنا القول الأسهل من أقوال العلماء
مع ضعف 4 -دليله وكونه مرجوحا. - الضرورة أصبحت ملحة للقيام بالتقنين، وقد وجه ولاة الأمر 5 -لعمله، وبدأ يخرج إلى حيز التنفيذ. - التقنين
 يكون مبنيا على الأقوال المشهورة التي اتفق عليها 6 -أئمة الهدى المعتبرين والذين تلقت الأمة سلفا وخلفا أقوالهم بالقبول،
فإن اختلفوا فالاختيار عندئذ يكون مبنيا على قوة الدليل مع مراعاة أحوال العصر وما تقتضيه المصالح العامة القطعية. -
لا مجال لتتبع الأسهل من الأقوال في التقنين، فإن هذا من 7 -اللعب في الدين، لكن إذا وجدت ضرورة أو اقتضت
 مصلحة قطعية كلية ذلك فلا مانع من الأخذ بالقول الأخف، مع الاحتياط والحذر من الميل مع الهوى فالأمر جد خطير.
 - التحقيق إن ألزم القضاة بما قنن من أحكام، لا يعني الالتزام بها 8 -في جميع الأحكام، بل للقاضي العدول عما قنن
 إذا جزم أن الصواب خلافه في واقعة بعينها، ويبقى بعد ذلك النظر لقضاة الاستئناف في وجاهة قوله والمصادقة عليه، أو عدم ذلك فيرد إلى ما قنن.