سقوط الواجب المؤقت بفوات وقته

د. فيصل بن سعود بن عبد العزيز الحليبي / أستاذ أصول الفقه المشارك في قسم الشريعة بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في الأحساء

يقصد بالواجب المؤقت المضيَّق: الفعل الذي طلبه الشارع من
المكلف طلبًا جازمًا محدِّدا وقت أدائه بحيث يسعه وحده ولا يسع
غيره من جنسه، وموضع البحث: فيما إذا لم يفعل المكلف هذا
الواجب في وقته المحدد، فهل يجب قضاؤه بالأمر الأول الذي
وجب به أولاً؟ أو يسقط بذلك ويتوقف وجوبُ قضائه على أمرٍ
جديد؟ أو يجب بقياس الشرع على ما يجب قضاؤه؟ أقوال ثلاثة،
لكلٍ منها أدلة، استعرضتها وما ورد عليها من اعتراضات وأجوبة،
وتبيّن ليبعد ذلكأن الاختلاف في هذه المسألة اختلاف قويّ،
غير أن الذي ظهر ليوالله أعلمأن الراجح هو القول الثاني، وهو
أن الواجب المؤقت يسقط بفوات وقته، ويحتاج القضاء إلى أمر
جديد، وسبب الترجيح: هو أن الدليل الدّال على القضاء إنما هو وارد
فيمن كان له عذر، أمّا من تركها عمدًا فلا يوجد دليل على قضائه لها
بعد فوات وقتها؟! ولما كان الواجب المؤقت حكمًا شرعيًا متصلاً
بالعبادة، والعبادة توقيفية لا تُعلم إلا من صاحب الشرع، فإن الأصل
عدم مشروعية قضائه بعد فواته عمدًا إلا بدليل كما دلّت الأدلة
على قضائه بعد فواته لعذر.