مبدأ «تغير الأحكام بتغير الأحوال»

أ.د. نزيه حماد/ أستاذ الفقه الإسلامي وأصوله في كلية الشريعة بجامعة أم القرى سابقاً, الخبير والمستشار الشرعي للعديد من المؤسسات المالية الإسلامية حالياً

بالنظر والتأمل في التطبيق المعاصر لعقدي المضاربة
والوكالة بالاستثمار في المؤسسات المالية الإسلامية؛
نجد تغيراً كبيراً بين الصورة الحديثة المعقّدة والصورة
التقليدية القديمة.
والباحث لحظ وجود شبه قوي مؤثر بين أحوال المضاربين
والوكلاء في الصورة المستحدثة، وأحوال الصناع والأجراء
المشتركين وسماسرة البيع الأقدمين.
ولكون الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان، والعوائد
والأحوال، وتأسيساً على قاعدة المصالح، ورفعاً للحرج
والمشقة، وتحقيقاً لمقاصد الشريعة في حفظ المال، فإن
هذا الشبه ربما يقتضي صحة تخريج وبناء الحكم بتضمين
المضاربين والوكلاء بالاستثمار في صورتهم المستجدة
على القول بتضمين الصنّاع والأجراء المشتركين وسماسرة
البيع ضمان تهمة لا ضمان أصالة.