التعجيل في إخراج الزكاة «دراسة فقهية» بحث محكَّم

د.حامد بن مده بن حميدان الجدعاني عضو هيئة التدريس بكلية الدراسات القضائية والأنظمة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة

ملخص البحث بيّن الباحث التالي: - تعريف مفردات عنوان البحث: (التعجيل، الزكاة) - شروط إخراج الزكاة: ملك النصاب، وتمام الحول. - اتفاق الفقهاء على عدم جواز تعجيل إخراج الزكاة قبل ملك النصاب، واختلافهم في تعجيلها بعد ملك النصاب وقبل تمام الحول إلى قولين كالتالي: الأول: الجواز، وإليه ذهب الحنفية، ورواية عن الإمام مالك ومذهب الشافعية والحنابلة، وهو ترجيح البحث. الثاني: المنع، وإليه ذهب المالكية، ووجه عند الشافعية. - اتفاق الفقهاء على عدم جواز إجبار ولي الأمر قبل محلها كرهاً. - اختلاف الفقهاء في ضمان ولي الأمر هلاك الزكاة المعجلة إذا استسلفها قبل دفعها لمستحقيها إلى رأيين: الأول: لا ضمان إلا بتفريط، وهو قول عند الحنفية والحنابلة، وهو ترجيح البحث. الثاني: الضمان مطلقا، وإليه ذهب الشافعية. - أن الفقير إذا قبض الزكاة المعجلة، ومات قبل حولان الحول؛ فإن الزكاة تكون وقعت موقعها، وأجزأت، وإذا قبض الزكاة المعجلة فأصبح غنياً قبل تمام الحول، فإن الزكاة أجزأت عن دافعها، وليس له الرجوع فيها. - أن رب المال ليس له الرجوع مطلقاً فيما إذا عجل زكاته ثم هلك ماله قبل تمام الحول. - إذا مات من عجل زكاة ماله قبل تمام الحول، فإن الورثة يستأنفون حولاً جديداً، فلا يجزئ عنهم ما عجله رب المال من زكاة ماله. - اختلاف الفقهاء في تعجيل إخراج زكاة الفطر، رجّ؛ البحث جواز التعجيل بيوم أو يومين.