ضوابط صلاحيات تصرّف الإمام في الإلزام بالإباحة (تطبيقات معاصرة)

د. حسن بن إبراهيم الهنداوي عضو هيئة التدريس بقسم الفقه وأصوله بالجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا

بيّن الباحث التالي: تعريف الآتي: الإباحة: «الإذن بإتيان الفعل كيف شاء الفاعل». الإلزام: «إلزام الراعي للرعية» جمهور الفقهاء على أن الأصل في الأشياء الإباحة، مع وجود استثناءات على هذا الأصل منها: أن الأصل في الأبضاع حُرمتها. قصدُ الشارع من الإباحة؛ التخفيف والتيسير على المكلف، بتوسيع دائرة الإباحة، وذكر البحث عددا من الأدلة على ذلك. لا يوجد نصّ صريح من الشارع يأذن فيه للإمام بالتصرف في الإباحة بتبديلها من التخيير إلى الإلزام بالفعل أو الترك، ولكن ورد في بعض التصرُّفات النبويّة في المباحات -مما لم يرد الاعتراض عليه في الكتاب- ما يفيد ضمنًا أنه يجوز أحيانًا لوليّ الأمر ذلك. اختلاف الفقهاء في تصرف الإمام في الإباحة بين المنع والجواز. إجماع ضمني للعلماء على أن للإمام تقييد المباح تحقيقا للتكافل الملزم من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسيّة بضوابط منها: أن يكون التصرف في مصلحة عامة لا خاصة. أن يكون تصرّفا مؤقتا. أن لا يعد تصرفه نسخا لحكم الإباحة. أن التصرّف في الإباحة وتقييدها يدخل ضمن السياسة الشرعية، التي يراد منها تدبير أمر الرعيّة والقيام على شؤونهم بما فيه مصلحتهم. بيّن البحث بعض التطبيقات المعاصرة للتصرف في الإباحة منها: المنع من ادخار الطعام إذا أصابت الناس مخمصة عامة. التسعير. الزواج من الكتابيات.