الوساطـة المُنتهية بالصلح ودورها في تسوية المنازعات في المملكة العربية السعودية

د. مسفر بن حسن القحطاني أستاذ الأنظمة المساعد بقسم العلوم القانونية بكلية الملك فهد الأمنية

بيّن الباحث التالي: - تعريف الوساطة المنتهية بالصلح بأنها: مجموعة من الإجراءات التي يقوم بها الوسيط وتتوج بتسوية منازعة بين طرفين بالتراضي والصلح وإذا لم تتم التسوية فتُسمى وساطة فحسب. - مشروعية الوساطة لتسوية النزاعات، وعدّد نماذجاّ من وساطة النبي صلى الله عليه وسلم. - عدّد شروطا للصلح هي: أهلية المتصالحين، وعدم تحليل حرام أو تحريم حلال، وعدم كذب أحد المتصالحين في دعوى الحق على خصمه. - تنظيم الوساطة في المملكة المصادقة على تنظيم مركز المصالحة، وبيّن بعض أهم مواد التنظيم وقواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته. - تُحقق الوساطة المنتهية بالصلح مبدأ الاقتصاد في الإجراءات، والعدالة الرضائية السريعة بتكلفة أقل، مخففة العبء عن القضاء، وتعتبر وسيلة لإيجاد التفاهم المشترك بين طرفي النزاع في سريّة تامة. - فرّق بين الوساطة وبين المصطلحات التالية: (الصلح، والتحكيم، والتوفيق، والخبرة، والقضاء) - رأى البحث أن الوساطة تعتبر مرحلة سابقة على مرحلة الصلح، و بين عناصر الصلح في التالي: وجود نزاع قائم أو محتمل، ونية حسم النزاع، ونزول كل من طرفي النزاع عن جزء من طلباته على وجه التقابل. وأن توصية الوسيط في الوساطة غير ملزمة ما لم يتم قبولها من الأطراف، بعكس حكم التحكيم فهو ملزمٌ منهٍ للنزاع بصدوره، حائز لقوة الأمر المقضي القابل للتنفيذ. وأن الخلاف بين الوسيط والموفق يقتصر على أن الموفق يسعى إلى التقريب أو نقل وجهات النظر فقط، بينما يمتد عمل الوسيط إلى حد اقتراح الحلول في الوساطة. وأن من الخلافات بين الوسيط والخبير في أنه لا يجوز للخبير التعرّض إلى المسائل القانونية وإنما إلى الوسائل الواقعية أو الفنية العملية فقط، بينما يجوز للوسيط التعرض لكلي المسألتين. وأن من أهم الفروقات بين الوساطة والقضاء في أن الأصل في القضاء علانية جلساته، وسرية جلسات الوساطة. - العناصر الأساسية لعملية الوساطة المنتهية بالصلح وهي: اتفاقية الوساطة، والوسيط، ومراحل الوساطة. - مفهوم اتفاقية الوساطة بأنه: عقد بين طرفي النزاع يحيلا بمقتضاه إلى الوساطة كل أو بعض المنازعات التي تنشأ أو يمكن أن تنشأ بينهما بشأن علاقة قانونية محددة. - يحال موضوع الوساطة إلى المحكمة المختصة في الحالات التالية: إذا تعذرت المصالحة بين طرفي الدعوى، أو إذا امتنع المطلوب حضوره من الحضور أو تعذر تبليغه أو لم ترد ورقة التبليغ ما لم يطلب الطرف الآخر موعداً آخر على أن لا يتكرر الموعد أكثر من ثلاث مرات أو إذا كان المدعي لا يعرف عنوان المطلوب حضوره. - لا تدخل الوساطة في الأوقاف ولا أموال القصر ولا على ما يحتاج النظر فيه إلى الغبطة والمصلحة. - آثار الوساطة على موضوع النزاع وأطرافه. - الطبيعة النظامية للوساطة.