الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية |
د. أحمد بن صالح مخلوف
أستاذ القانون التجاري المساعد بمعهد الإدارة العامة بالرياض |
بيّن الباحث التالي:
- تعريف التالي:
المحاكم التجارية: إحدى محاكم الدرجة الأولى التابعة لولاية جهة القضاء العام، تختص بالفصل في الدعاوى التجارية المختلفة.
الاختصاص النوعي: توزيع العمل بين طبقات المحاكم داخل الجهة القضائية الواحدة على أساس نوع الدعوى.
- مدى تعلق هذا الاختصاص بالنظام العام.
- تشكيل المحكمة التجارية استنادا إلى نظام القضاء.
- أن المجلس الأعلى للقضاء لم يحدد الدوائر التي تتكون منها المحاكم التجارية، ورأى البحث الإسراع في تحديد هذه الدوائر حتى تكتمل الوظيفة القضائية للمحاكم التجارية، والبدء بإنشاء ثلاث دوائر أساسية قابلة للزيادة في المستقبل وهي: دائرة الأوراق التجارية، دائرة منازعات العقود التجارية، دائرة الشركات التجارية والإفلاس.
- بين البحث النزاعات التي تدخل في اختصاص المحاكم التجارية استنادا إلى نص المادة الخامسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية، وهي:
أ - جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار.
ب- الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية.
ج - المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات.
د - جميع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية دون إخلال باختصاص ديوان المظالم.
هـ ـ دعاوى الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم.
و - المنازعات التجارية الأخرى.
- الاستثناءات الواردة على اختصاص المحكمة التجارية بالأعمال التجارية بالتبعية منها: حوادث السير الناجمة عن مركبات التاجر.
- الاستثناءات الواردة في بعض الأنظمة، التي ينعقد الاختصاص في نظر الدعوى للمحكمة الإدارية، مثل: نظام الأسماء التجارية.
- مثّل للمنازعات التجارية الأخرى المنصوص عليها في المادة 35 من نظام المرفعات الشرعية مثل: المنازعات المصرفية.
- تنازع الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية وكيفيّة حلّه، وأن صور تنازع الاختصاص ثلاثة هي:
التنازع الإيجابي، والتنازع السلبي، وصدور حكمين متناقضين في ذات موضوع الدعوى.
- إجراءات الفصل في طلب فض التنازع تكون بتقديم صحيفة إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء، متضمنة تعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى في حالة التنازع الايجابي أو التنازع السلبي، أو لطلب تحديد الحكم المتعين تنفيذه في حالة صدور حكمين نهائيين متناقضين.
|
|