قاعدة إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم؟ تأصيلاً وتخريجًا

د.عبد السلام بن إبراهيم بن محمد الحصيّن الأستاذ المشارك في قسم أصول الققه بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء

بيّن الباحث التالي: - معنى القاعدة يتلخص في العام الثابت ضمنا بسبب الأمر الخاص، هل يرتفع بارتفاع ما ثبت به، أم يبقى بعد ارتفاعه؟ وبين أن الفعل أو القول إذا صدر على وجه خاص، وفقد ركنًا من أركانه، أو شرطًا من شروطه، أو وجد ما يقتضي بطلانه، وفي ضمنه أمر عام ثبت تبعًا له، فإن بطلان هذا الأمر الخاص لا يقتضي بطلان الأمر العام، بل يبقى العام صحيحًا يمكن بناء الأحكام عليه. 1- أن ظاهر لفظ القاعدة غير مراد؛ لأن العموم لا يرتفع بارتفاع بعض أفراده باتفاق العلماء. - رأى البحث أن ضابط بقاء العموم وعدم بقائه في أمرين: الأول: أن يكون الباقي عامًا، بحيث يمكن الحكم ببقائه بعد زوال الأمر الخاص، فإن كان خاصًا فلا يحكم ببقائه. الثاني: إمكانية تصحيح الفعل أو القول بدون وصفه الخاص، فمهما أمكن تصحيح الفعل أو القول، فهو أولى من الحكم ببطلانه، ومتى لم يمكن ذلك، فإن العموم يبطل ببطلان وصفه الخاص الذي ثبت به. - أن موضوع القاعدة فقهي وأصولي، يتخرج عليها فروع فقهية، ومسائل أصولية. - بين البحث خلاف العلماء في القاعدة، وحقيقته، وسببه. - عدّد بعضاً من القواعد المشابهة لهذه القاعدة وفرق بينها، ومن القواعد المشابهة: 1- ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه، لا يوجب أهونهما بعمومه. 2- تخصيص بعض أفراد العام بحكم، هل يقتضي خروجه من العام؟ - عدّد بعضاً من المسائل الأصولية المخرجة على القاعدة منها: 1- إذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز؟ 2- إذا نسخ التحريم هل تبقى الكراهة؟ - عدّد بعضاً من المسائل الفقهية المخرجة على القاعدة منها: 1- هل يستحب الجمع بين خصال الكفارة؟ 2- إذا أحرم بفرض، ففسد، أو خرج منه، فهل ينقلب إلى نفل؟