التصرف في المبيع قبل القبض بالبيع.

د.طارق بن محمد بن عبد الله الخويطر عضو هيئة التدريس في معهد القران الكريم بالحرس الوطني

بيّن الباحث التالي: - تعريف المصطلحات التالية: البيع: مقابلة مال بمال لغرض التملك. القبض: حيازة شيء ووضع اليد عليه. -عرف مصطلحات متصلة بالقبض هي: التخلية والتسليم والحيازة. - القاعدة في قبض الشيء تكون بحسب العرف والعادة. - اتفاق الفقهاء على عدم جواز بيع الطعام قبل قبضه. - اختلاف الفقهاء في التصرف في المبيع قبل قبضه على أربعة أقوال كالتالي: الأول: جواز بيع العقار فقط قبض القبض وهو قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف. الثاني: جواز بيع ما عدا الطعام قبل قبضه وهو المشهور من مذهب الإمام مالك وغيره. الثالث: لا يجوز التصرف في المبيع قبل قبضه إذا كان مكيلاً أو موزوناً وهو قول عثمان ومذهب سعيد بن المسيب وغيرهم. الرابع: لا يجوز التصرف في المبيع قبل قبضه مطلقاً، وهول قول الثوري وغيره. الترجيح: رجح البحث القول الرابع. - ثمرة الخلاف بين الفقهاء تظهر في نقطتين: الأولى: نماء المبيع: فمن جوز التصرف قبل القبض فالنماء عنده للمشتري، ومن منع التصرف فالنماء عنده للبائع. الثانية: تلف المبيع قبل القبض: فمن اشترط القبض في كل شيء جعل التلف من ضمان البائع، ومن لم يشترطه جعله من ضمان المشتري - حالات تلف المبيع كالتالي: إن كان بفعل البائع أو بآفة سماوية أو بفعل أجنبي، فالبائع ضامن، إلا أن بعض الفقهاء قرروا الخيار للمشتري بين الفسخ والرجوع بالثمن، وبين مطالبة المُتلِف بالمثل إن كان المتلَف مثليا، وبالقيمة إن لم يكن. وأما إن كان التلف بفعل المشتري فيضمنه هو، ولا رجوع على البائع.