القرائن الطبية المعاصرة وحجيتها في القضايا المالية وتصحيح النسب.

د. عبدالرحمن بن أمين طالب أمين مصادر التعلم في تعليم مكة المكرمة

بين الباحث التالي: - تعريف القرائن الطبية المعاصرة بأنها: هي العلامات والأمارات الحيوية الطبية التي يُستفاد منها في الطب الشرعي والضبط الجنائي وغيرهما، لإثبات قضية أو نفيها. - عدداً من القرائن الطبية المعاصرة المستخدمة في المجالات القضائية والأمنية منها: فصيلة الدم، والبقع الحيوية، والأشعة والتصوير المرئي، وتشريح الجثة، وتحليل البصمة الوراثية. - مجالات استخدام القرائن الطبية والأستفادة منها في القضاء في: إثبات حياة الجنين قبل وفاة مورثه، وفي ترتيب وفاة الموت الجماعي، وفي إثبات النسب عن طريق البصمة الوراثية، وفي تحديد القاتل عن طريق القرائن الطبية وغيرها. -أن الأخذ بالقرائن الطبية في إثبات الحقوق المالية هو املتعين لأن فيها حفظاً للحقوق وتمييزاً للحق من الباطل، والشريعة تتشوف لإحقاق الحق وعدم تضييعه، والأخذ بالقراءن يحقق هذا المقصد، وذكر عدداً من الأدلة على ذلك. -انقسام القرائن الطبية إلى قسمين هما: الأول: ما يفيد غلبة الظن، ويقوم على اجتهاد وتقدير الطبيب، وتختلف نتائجها من طبيب لآخر، مثل تشخيص المرض وتحديد سببه والدواء المناسب له. الثاني: ما تصل لدرجة القطع، وتقوم على الحس والمشاهدة، كالبصمة الوراثية، ونتائج تحليل الدم ونحوها، رأى البحث أنه يمكن للقاضي الاعتماد عليها والقضاء بموجبها. - بعض شروط الحصول على نتائج قطيعة للفحوصات المتممة بدقة وهي: 1- أن لا يتم التحليل إلا بإذن من الجهة المختصة. 2- تفضيل المختبرات التابعة للدولة أو التي تشرف على أن تتوافر فيها الشروط والضوابط العلمية المعتبرة محلياً وعالمياً. 3- أن يكون مجري هذه القحوصات ذا خلق وعلم وليس له قرابة بأطراف الدعوى. 4- أن يتم إجراء الاختبارات في مختبرين علميين مع الحرص على عدم معرفة كلا منهما بنتيجة الآخر. 5- توثيق كل خطوة من الخطوات والاحتفاظ بالعينات والوثائق، للرجوع إليها عند الحاجة. - أن هناك بعض المسائل لا يمكن الفصل فيها استناداً إلى القرائن الطبية، مثل تحديد وقت أهل الموت الجماعي. - أن البصمة الوراثة بينه في إثباتها للنسب، وأن بعض العلماء يرونها طريقاً لذلك في الجملة، واختلفوا في بعض القضايا الفرعية. - رأى البحث حجية القرائن الطبية في تصحيح النسب، وعدد أدلة على وجوب التصحيح. - عدم جواز استعمال البصمة الوراثية في التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعاً. - عدد صوراً لتصحيح النسب.