الوساطة القضائية |
الباحث: عبد العزيز بن محمد الربيش.
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - قسم الفقه - جامعة القصيم |
بيّن الباحث التالي:
• تعريف المصطلحات التالية:
الوساطة القضائية: مساعدة أطراف في حل نزاع رفع أمام القضاء بوسيط يعينه القاضي ولا يملك الإجبار على قبول الحل.
التحكيم: إخضاع النزاع أمام هيئة تحكيمية يختارها المتنازعون لإصدار قرار ملزم لهم.
الصلح: محاولة القاضي حسم نزاع بين أطراف قبل الحكم.
المُصلح: من يتولى أعمال المصالحة.
المحامي: المترافع أمام القضاء ومزاول الاستشارات الشرعية والنظامية.
• أنواع الوساطة ومنها: الاتفاقية والعقارية وغيرها.
• الفرق بين الوساطة القضائية وبين القضاء والصلح.
• أوجه التشابه والاختلاف بين الوساطة والتحكيم.
• أوجه التشابه والاختلاف بين الوساطة والصلح.
• الفرق بين الوساطة والمحاماة.
• قيام وزارة العدل السعودية بتنظيم مركز المصالحة في المملكة لتسوية المنازعات كليا أو جزئيا وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
• تاريخ الوساطة في بعض الدول كالولايات المتحدة وفرنسا وبعض الدول العربية.
• دور الوسائل البديلة في تخفيف عدد القضايا وطول أمد التقاضي.
• عدّد صفات وشروط ينبغي توفرها في الوسطاء وتعيينهم والتزاماتهم ودورهم في الوساطة.
• أن بعض الأنظمة اعتبرت الوساطة وسيلة تكميلية للقضاء، وبعضها مستقلة عن القضاء.
• مراحل الوساطة القضائية
|
|