الأحكام المالية والجنائية المتعلقة بالدف. |
الدكتوره/ عبير بنت علي المديفر
أستاذ مساعد في قسم الققه من كلية الشريعة في جامعة الإمام بن سعود الإسلامية. |
بيّن الباحث التالي:
• تعريف الدُّف بأنه: مدوّر مغشّى بجلد من جهة واحدة، بلا أوتار ولا جرس.
• الأصلُ في ضرب الدّف؛ التحريم، وأن على هذا الأصل استثناءات كيوم عيد.
• النصوص في مشروعيّة ضرب الدف في الأعراس والعيدين.
• أقوال الفقهاء في حكم بيع الدف، ورأى البحث أن الحكم يدور بين التحريم والإباحة بحكم عرف الناس وعاداتهم.
• أقوال الفقهاء في حكم أخذ الأجرة على ضرب الدف، ورجّح من قال بالإباحة.
• أقوال الفقهاء في حكم إجارة الدف في العرس والعيدين، ورجّح من قال بالإباحة.
• أن حكم إعارة الدف تستند إلى حكم وجه الانتفاع به.
• أقوال الفقهاء ف حكم إتلاف الدف، ورأى أن الحكم مبني على الحالة التي أُتلف فيها الدّف.
• بأقوال الفقهاء في وجوب ضمان إتلاف الدف أوعدم وجوبه، ورأى استناد الضمان إلى حكم حالة استعمال الدف.
• صحة وصيّة المُوصي بدُّف بعد موته إلى مُوصى إليه، وحمْل فعلهِ على الإباحة.
• أقوال الفقهاء في قطع يد سارق الدف إن بلغ النصاب، ورجح عدم القطع؛ درءا للحد بالشبهة.
• اتفاق فقهاء المذاهب الأربعة على اعتبار المروءة في عدالة الشاهد شرط من شروط الشهادة، وبين اختلاف الفقهاء في قبول شهادة ضارب الدف، ورأى أن مرد ذلك إلى عرف وعادات المجتمع.
|
|