الأحكام المالية والجنائية المتعلقة بالدف.

الدكتوره/ عبير بنت علي المديفر أستاذ مساعد في قسم الققه من كلية الشريعة في جامعة الإمام بن سعود الإسلامية.

بيّن الباحث التالي: • تعريف الدُّف بأنه: مدوّر مغشّى بجلد من جهة واحدة، بلا أوتار ولا جرس. • الأصلُ في ضرب الدّف؛ التحريم، وأن على هذا الأصل استثناءات كيوم عيد. • النصوص في مشروعيّة ضرب الدف في الأعراس والعيدين. • أقوال الفقهاء في حكم بيع الدف، ورأى البحث أن الحكم يدور بين التحريم والإباحة بحكم عرف الناس وعاداتهم. • أقوال الفقهاء في حكم أخذ الأجرة على ضرب الدف، ورجّح من قال بالإباحة. • أقوال الفقهاء في حكم إجارة الدف في العرس والعيدين، ورجّح من قال بالإباحة. • أن حكم إعارة الدف تستند إلى حكم وجه الانتفاع به. • أقوال الفقهاء ف حكم إتلاف الدف، ورأى أن الحكم مبني على الحالة التي أُتلف فيها الدّف. • بأقوال الفقهاء في وجوب ضمان إتلاف الدف أوعدم وجوبه، ورأى استناد الضمان إلى حكم حالة استعمال الدف. • صحة وصيّة المُوصي بدُّف بعد موته إلى مُوصى إليه، وحمْل فعلهِ على الإباحة. • أقوال الفقهاء في قطع يد سارق الدف إن بلغ النصاب، ورجح عدم القطع؛ درءا للحد بالشبهة. • اتفاق فقهاء المذاهب الأربعة على اعتبار المروءة في عدالة الشاهد شرط من شروط الشهادة، وبين اختلاف الفقهاء في قبول شهادة ضارب الدف، ورأى أن مرد ذلك إلى عرف وعادات المجتمع.