اصول الطعن بطريق الاستئناف |
الشيخ/شاكر بن علي الشهري
عضو هيئة التحقيق والادعاء العام بالرياض |
بين الباحث التالي:
• تعريف الطعن بالاستئناف بأنه: طريقة محددة نظاما، يلجأ إليها المحكوم عليه ليطلب إعادة دراسة الحكم بهدف تقويمه أو نقضه، بأسباب لا حصر لها.
• مشروعية الطعن بالاستئناف: مشروع.
• بيان أخذ المنظم السعودي مبدأ التقاضي على درجات، وأن الطعن بالاستئناف درجة ثانية من درجات التقاضي.
• أقسام طرق الطعن في الأحكام:
القسم الأول: طرق عادية مثل: المعارضة والاستئناف.
القسم الثاني: طرق غير عادية مثل: النقض وإعادة النظر.
• أقسام شروط الطعن بالاستئناف:
1- في الطاعن: الأهلية، والصفة، والمصلحة، وعدم قبول الحكم الابتدائي المطعون فيه.
2- في المطعون: الأهلية، والصفة، والمصلحة.
3- في المطعون فيه: أن يكون حكماً قضائياً، مُنهياً للخصومة، صادرا من محاكم الدرجة الأولى، معترضا عليه قبل فوات المدة النظامية.
• بين البحث آثار تحديد مدة الطعن، وآثار إيداع صحيفة الطعن لدى محكمة الاسئتناف.
|
|