الوساطة في عقد النكاح

د.محمد بن سعد بن فهد الدوسري ألاستاذ المشارك بقسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالرياض

بين الباحث في بحثه التالي: • مقدمات الزواج مثل: اختيار الزوجين، والخطبة، والنظر إلى المخطوبة، ثم بين علاقة الوساطة في عقد النكاح بهذه المقدّمات. • بين مفهوم الوساطة في عقد النكاح بأنها: عقد، يقتضي التقريب التوفيق بين طرفي عقد النكاح لأجل الزواج، بعوض معلوم للوسيط أو بدونه. • بيّن العلاقة بين مصطلح الوساطة في عقد النكاح والمصطلحات التالية: السمسرة، الدلالة، التوفيق، الخطابة. • كيّفَ الوسَاطَة في عقد النكاح بأنها: إن كانت بأجر فهي من باب الإجارة، وإن كانت بدون أجر فهي من باب الوكالة، وبالتالي يكون حكمها الشرعي حسب تكييفها؛ الجواز باتفاق الفقهاء. • بيّن أنواعاً للوساطة في عقد النكاح، وأن حكم مزاولتها وظيفةً للرجال والنساء على الجواز. • بيّن، صفات الوسيط في النكاح بأنها: الإسلام، العدالة التّامة والأمانة، العقل والبلوغ، حسن التعامل والصبر وشرط التعليم والخبرة. • بيّن جواز أخذ العوض على مزاولة الوساطة في عقد النكاح وأخضع ذلك لشروط صحّة الأُجرة في باب الإجارة. • بيّن جواز أخذ مواقع الزواج الإلكترونية لرسوم التسجيل والعضويّة فيها، وكذلك جواز أخذ الوسيط أجرة مزدوجة من طرفي عقد النكاح. • بيّن جواز وصف الوسيط للخاطب والمخطوبة، ووجوب ذكر العيوب لهما؛ بشرط ألاّ يبالغ في ذلك، ويخرج عن الأوصاف المعقولة التي لا حاجة لها. • بيّن البحث بعض الطرق المعاصرة في الوساطة في عقد النكاح، ومنها: 1- اللجان والمؤسسات الخاصة بالتوفيق في الزواج، كجمعية الوئام الخيرية لرعاية الأسرة، و مكتب الدلالة على الزواج والإصلاح بين الأزواج والأقارب بجدة. 2- المواقع الإلكترونية الخاصة بالزواج. • بيّن البحثُ مسألة البحثِ عن الزوج المناسب أو الزوجة المناسبة عن طريق الوسطاء في جانبين: الأول: عرض الرجل أو المرأة نفسيهما على الآخرين بقصد الزواج، ويكون للمرأة في حال الضرورة، ويجوز لوليها فعل ذلك نيابة عنها. الثاني: الأحق بقبول خِطبة المرأة كأصل يكون إلى ولي أمرها، ولا مانع من جواز أن تخطب المرأة الرشيدة إلى نفسها. • بيّن البحث ضوابط عرض الرجل أو المرأة نفسيهما للزواج في وسائل الاتصال الحديثة، ومن هذه الضوابط: وجود حاجة ملحّة لذلك. • بيّن البحث خلافا للعلماء المعاصرين في مسألة جواز إنشاء المواقع الإلكترونية الخاصة بالزواج على قولين: الأول: جواز إنشائها ودخولها والاستفادة منها بضوابط، وهو ما رجّحه البحث. الثاني: عدم الجواز.