حق النفقة للطفل ( دراسة فقهية مقارنة تطبيقة )./د.نورة بنت مسلم المحمادي

د.نورة بنت مسلم المحمادي ( الاستاذ المساعد بقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية للبنات بجامعة أم القرى بمكة المكرمة )

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .. وبعد: فإن للشريعة الإسلامية - كما لا يخفى - دوراً كبيراً في حماية الطفولة قبل وأثناء و بعد تكونها, فقبل تكونها أمر الشارع الحكيم بالتخيير لهذه النطفة حتى تكون خالية من الأمراض الظاهرة والباطنة, و أثناء تكونها أمر الزوج بالتوجه إلى الله بالدعاء عند إتيان أهله بأن يبعد الشيطان عن هذا الطفل في أول تكونه حتى تترعرع هذه البذرة بعيدة عن الشيطان قريبة من الله وفي حفظه, وبعد تكونها حرم الاعتداء عليها بأي نوع يؤدي إلى هلاكها, بل رتب على الاعتداء عقوبة شرعية, ولم تقف الشريعة عند هذا الحد, بل شرعت لهذه الطفولة حقوقاً عند خروجها إلى الدنيا فرتبت لها الكثير من الحقوق, والتي من أوجبها العناية بالطفل عناية تامة تلزم الأب و الأم, وتتعدى إلى غيرهما في حال فقدهما, وذلك من جميع النواحي الدينية والاجتماعية والثقافية والأسرية والصحية وغيرها. وإن أولى هذه الحقوق النفقة؛ وذلك لاندراج كثير من الحقوق فيها؛ ذلك أن النفقة عليهم تأسيس لعمارة الأرض, وأي تفريط فيها فهو إنذار بهدم البناء وتصدع أركانه, بل يتعدى وبال هذا التفريط إلى الآباء والأمهات أنفسهم, ولهذا تدعو الضرورة إلى بيان هذا الحق والذي عنونت له "حق النفقة للطفل . دراسة فقهية مقارنة تطبيقية". ومما حداني إلى اختيار هذا الموضوع أيضاً ما يلي: