زكاة الدين ومنع الزكاة به./ معالي الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع

معالي الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع // المستشار بالديوان الملكي ، عضو هيئة كبار العلماء بالممكلة العربية السعودية

الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:
فمن المعلوم بالضرورة أن الزكاة أحد أركان الإسلام, وأنها حق الله في أموال عباده, مما هو محل للنماء بالفعل أو بالقوة.


ومن الأموال الزكوية:
 الأثمان من ذهب أو فضة أوعملات ورقية, سواء أكانت في خزائن أهلها أم في حسابات جارية, أم كانت ودائع لدى الآخرين, أم كانت ديوناً على الآخرين. فإن كانت الأثمان في حوزة مالكها وبلغت نصاباً فأكثر, فكلما حال عليها الحول وجبت الزكاة فيها, وزكاتها ربع العشر من كامل مبالغها, ويضم بعضها إلى بعض في:
تكميل النصاب, وفي تقدير مجموع مبالغها إلى بعض في تكميل النصاب, وفي تقدير مجموع مبالغها من جنس واحد منها, كتحويلها جميعاً إلى عملة الريا ل السعودي. وإن كانت ديوناً فلا خلو حالها من: أن تكون ديوناً مؤجلة, أو ديوناً حاّلة, فإذا كانت هذه الديون على مليء باذل فتجب زكاتها كل عام مطلقاً, سواء أكانت حالّة أم مؤجلة.
وهذا قول أكثر أهل العلم, لأن هذه الديون مملوكة لصاحبها ملكاً تاماً مستقراً, وهي في حكم من هي في حوزته, وتحت يده, لقدرته على أخذها ممن هي دين عليه إذا كانت حالّة, ولكونها في يد من هو باذل لها وقت طلبها من مالكها.
 وإن كانت مؤجلة, فالغالب أنها دين مؤجل, في مقابلة عائد ربحي جرى تقديره باتفاق الطرفين- الدائن والمدين- لكامل مدة تأجيله, وبقناعة من الدائن ورضاه في تقدير الربح.