حكم الربط القياسي للأجرة في إجارة الأعيان بمؤشر سعر الفائدة // أ.د. نزية كمال حماد

أستاذ الفقه الإسلامي وأصوله في كلية الشريعة - بجامعة أم القرى بمكة المكرمة سابقاً - والخبير والمستشار الشرعي للعديد من المؤسسات المالية الإسلامية (حالياً )

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة السلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين ، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين .

          أما بعد : فهذا البحث يتناول معاملة مستجدة ، وواقعة مستحدثة ، شغلت بال كثير من أهل العلم وطلبته ، بعد أن جرى العمل بها في معظم المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة منذ أكثر من عقد من الزمان ، وصدرت في جوازها بعض الفتاوى والقرارات عن هيئات فقهية ، لكنها مع ذلك لم تحظ ببحث علمي واحد يسبر غورها ، ويتعمق في دراستها وتحرير أحكامها وتحقيق أقاويل الفقهاء السابقين في شأنها والتخريج على الصحيح والمعتمد منها ، بغية الكشف عن حكم الشارع في هذه النازلة بأمانة وتجرد وموضوعية ترضي الله تعالى ، وتسهم في إصلاح الخلل إن وقع ، وتصحيح المسيرة إذا انحرفت عن الصراط المستقيم.

          وقد حاولت في هذه الدارسة تجلية الموضوع وتوفيته حقه من البحث النظر والاستدلال والمناقشة والاستنتاج بروح الإنصاف والتجرد للحق ، وقصد السير معه حيث سارت ركائبه ، وأرجو أن قد وفقت إلى بلوغ السُؤل وتحقيق الغرض، والله ولي التوفيق.