صدور الحكم القضائي تعجيلاً وتأجيلاً في الفقه الإسلامي // د. عدنان بن محمد الدقيلان

القاضي بالمحكمة العامة في الدمام

المطلب الأول
تعجيل صدور الحكم القضائي

    الغرض من نصب القاضي فصل الخصومات ، وحسم المنازعات ، وكلما كان الفصل سريعاً ، أو في وقت قصير كان ذلك أحسن ، لكي لا يتأخر وصول الحق إلى صاحبه ، ولا يطول انتظار ،ولكن السرعة في إصدار الحكم والتعجيل به ، لا يعني السرعة في سماع الحجج والبينات ، على وجه يمنع استيعاب القاضي لها أو تفهمه لها ، أو يمنع التدقيق في الدعوى ، فيؤثر في سلامة ما يكونه القاضي من رأي حولها .
    وإنما المقصود بالتعجيل في إصدار الحكم ، عدم التأخر في تهيئة الحكم ، مثل تأخير إجراءات المرافعة أو تأجيلها مسوغ ، أو تأخير سماع بينات الخصوم ودفوعهم ، أو التأخر في إصدار الحكم ، فإذا تم سماع البينات ، ولم يبق ما يقال ، وجب على القاضي إصدار الحكم بلا تأخير ، ويتأكد ذلك إذا طلبه الخصوم ، ولهذا قال الفقهاء : إن من الفروق بين ناظر المظالم ، وبين القاضي ، أن لناظر المظالم من التأني ، والإمعان في الكشف والتحري ، ما ليس للقاضي ، فله أن يؤخر الفصل بن القضية ، وإصدار الحكم فيها ، ولو طلبه الخصوم ، في حين أنه لا يسوغ التأخير للقاضي وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رسالته لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه : "تعاهد الغريب ، فإنه أن طال حبسه ، ترك حقه، وانطلق إلى أهله ، وإنما أبطل الحق من لم يرفق به رأساً ... ".