الحراسة القضائية في نظام المرافعات الشرعية // الشيخ . خالد بن سعود بن عبدالله الرشود

القاضي بالمحكمة الإدارية بمنطقة الرياض

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
    فإن الحراسة القضائية من الأعمال التي يلجأ إليها القاضي بطلب من الخصوم لأسباب أهمها سببان : الأول منها وجود التنازع الناشئ عن الاختلاف في الحصص المشتركة ، وذلك كأجراء احترازي لحماية المال من ضرر هذه المنازعة ، والسبب الثاني هو الحد من الخسائر الناتجة عن استمرار الوضع على ما هو عليه بالنسبة للمال المطلوب وضع الحراسة عليه ، وقد يعتري طلب الحراسة أسبابٌ أخرى لا مجال للتفصيل فيها وذلك لأنها تختلف من قضية لأخرى .
    والحراسة من الأعمال القضائية المهمة والتي تحتاج إلى جانب من التأصيل والإيضاح وخاصة مع تداعي الحاجة إليها في عصرنا الحاضر وذلك لكثرة المنازعات التي تتطلب طابع العجلة في اتخاذ القرار فيها ، والتأخير قد يفضي إلى تفاقم الوضع الخطر على حقوق المتخاصمين كليمها أو أحدهما، لذا قد يلجأ القاضي أحياناً إلى الحراسة حلاً لهذه المشكلة ، والحراسة القضائية كأي عمل بشري ، لها عيوب ومزايا ،وقد يقع في التطبيق أخطاء ينتج عنها أضرار أخرى لم تكن في الحسبان ، لكن الذي جرى عليه العمل أن أتباع التنظيمات المختصة بدعوى الحراسة يحد من هذه الإشكالات التي قد تنشأ نتيجة عنها ، والنظام المختص في هذه الحالة هو نظام المرافعات الشرعية ، الذي عالج مسألة الحراسة القضائية بطريق مقتضية نوعاً ما ، ولكنه يساعد في ضبط إجراءات الحراسة القضائية ، ومن هنا اتت أهمية البحث من ناحية تاصيل مبدأ الحراسة القضائية فقيهاً ، ومن ناحية أخرى التعرف على الإجراءات التي حددها نظام المرافعات الشرعية في دعوى طلب الحراسة القضائية ، وقد بذلت الجهد في اختصار الموضوع ، تسهيلاً على القارئ وتقريباً للمستفيد وإبعاداً للإملال ، راجياً من الله العون والتوفيق .