نصاب السرقة ومقاديره المعاصرة // د.فهد بن عبدالرحمن المشعل

عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض.

مقدمه البحث

الحمد لله حمد الشاكرين , والصلاة والسلام على أشرف المرسلين , وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد:

فإن من ضرورات التعايش الآمن والبناء المطمئن صيانة أموال الناس والمحافظة عليها , فكان من حكمة الله تعالى ورحمته بخلقه أن صان أموالهم وفرض العقوبة الرادعة لكل معتد عليها.

أن مما يخل بأمن الناس ويفسد عليهم معاشهم وجود اللصوص بينهم بلا رادع ولا زاجر.

وأن عقوبة القطع ليد السارق وهي الجزاء المطابق لجريرته بلا نقص ولا شطط (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم)

قال أبن القيم: ((إن عقوبة القطع للسارق أبلغ وأردع من عقوبته بالجلد ـ ولم تبلغ جنايته حد العقوبة بالقتل , فكان أليق العقوبات به : إبانة العضو الذي جعله وسيلة إلى أذى الناس وأخذ أموالهم))

ولم يجعل ذلك في غير السرقة كالغصب والاختلاس؛ لخفائها

ومن هذا المنطلق أتفق الفقهاء عامة على أن عقوبة السارق قطع يده إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع.

ومن الشروط التي جاءت في السنة المطهرة (( بلوغ المسروق نصاباً))

ورد به الشرع المطهر بما يجدّ ( في حياة الناس من الدراهم والنقود.

فأحببت أن أسهم في تجلية ذلك بهذا البحث المتواضع , وسميته ((نصاب السرقة ومقاديره المعاصرة)) , واقتصرت فيه على بيان مقدار النصاب في القديم والحديث , ولم أدخل في تفصيل أخرى , حرصاً على أصل الموضوع.