مفهوم الإرهاب تأسيساً على مفهوم الحرابة والبغي في الفقه الإسلامي // د . علي بن عبدالعزيز العميريني .

عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود -كلية التربية ، قسم الدرسات الإسلامية

الإرهاب – مصطلحاً ومفهوماً- عسير التفسير، متفاوت الفهم، وتبقى أسبابه وعلاجه العرفي قاصرة عن فهم الأسباب الحقيقية المبنية على القهر والظلم والطغيان والتواطؤ، وتظهر تفسيرات مختلفة تبتعد عن تحليل الأسباب والجذور، وتكتفي بمعالجات سببية ظاهرية، وتضيع المفاهيم في زحمة الانحياز والمكابرة والتواطؤ.

          والنظر إلى جميع المحاولات التي بذلت لتحديد مفهوم الإرهاب، وتحديد الأفعال التي تؤلف الإرهاب الدولي، يظهر أن بعض تلك المحاولات تؤكد بأن المساعي التي بذلت قبل الحرب العالمية الثانية لتحديد أفعال الإرهاب الدولي تركزت على تحديد الأفعال الإرهابية الموجهة إلى رؤساء الدول والحكومات والدبلوماسيين والرسميين الآخرين. ولم يبدأ الاهتمام بمسألة الإرهاب الذي تتعرض له الشعوب وحركاتها الوطنية على أيدي الأنظمة الاستعمارية الاستيطانية والعنصرية إلا بعد انتهاء تلك الحرب، وتصاعد أعمال هذه الحركات.

          يضاف إلى ذلك أن الجدل يثور من حين إلى آخر حول الحد الفاصل بين أعمال الإرهاب والأعمال الأخرى من العنف كالعنف السياسي، وأعمال العنف التي يقوم به حركات التحرر الوطني ، ومقاومة الاستعمار ونحوها ، مهما هو معترف بمشروعيته ، طبقاً لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الصادرة من أجهزتها بهذا الشأن، وقد أدان قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها الصادر في 18/11/1972م رقم (27) 34-3 بوضوح القمع والإرهاب التي تتخذها الأنظمة الاستعمارية والعنصرية والأجنبية، بإنكارها على الشعوب حقها في تقرير مصيرها واستقلالها وغير ذلك من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.