الأقدمية المطلقة في نظام القضاء // إعداد القسم العلمي بالمجلة


ورد المجلة أكثر من سؤال حول المراد بمصطلح : "الأقدمية المطلقة" في نظام القضاء؛ وفق ما جاء في مواده ذات الأرقام : (53،49،10) ، وهل المقصود بها الأقدمية في التعيين أو المرتبة؟ وهل ثمة فرق بين الأقدمية، والأقدمية المطلقة؟ ، وما علاقة كل بالصحة والبطلان في الإجراء؟ ومتى ترد المفاضلة بالسن أو القرعة في الشرع والنظام؟ وما ذا عن ازدواجية المفاهيم القضائية في هذا الشأن، خاصة الترقية للدرجات القضائية العليا، وطلب البعض أن تتولى المجلة الإجابة عن ذلك، وأن يتم تحكيمها وفق الأصول العلمية .

          وقد أعد القسم العلمي هذه الإجابة وتم تحكيمها على سنن البحث العلمي، وفق خطة المجلة في تحكيم بحوثها:

 

الجواب:

          في البداية لا بد من إيراد النصوص النظامية المشار إليها في نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 14/7/1395هـ ، وذلك على النحو التالي:

          المادة (10) ونصها : "تؤلف محكمة التمييز من رئيس وعدد كاف من القضاة ، يسمى من بينهم نوابٌ للرئيس حسب الحاجية وحسب ترتيب الأقدمية المطلقة".