العوارض التي يترتب عليها وقف الخصومة أو انقطاعها دون انقضائها في نظام المرافعات // الشيخ / إبراهيم بن صالح الزغيبي.

رئيس المحكمة العامة في الزلفي المكلف

إن الحمد لله ، نحمده ، ونستعينه ، ونستغفره ،ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ،من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ـ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً ـ ، أما بعد : 

            فقد جاء نظام المرافعات الشرعية بإلغاء نظام تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية . وقد اشتمل النظام الجديد على مائتين وست وستين مادة ؛ بدل ست وتسعين مادة اشتمل عليها نظام تنظيم الأعمال الإدارية ، كما اشتمل على مصطلحات جديدة لم تذكر في النظام الأول ، ولم يسبق التعامل بها ، ومن هذه المصطلحات وقف الخصومة ، وانقطاعها وتركها . ويطلق على هذه المصطلحات في أنظمة المرافعات (عوارض الخصومة).

            وتنقسم عوارض الخصومة إلى قسمين :

            القسم الأول  : العوارض التي يترتب عليها وقف الخصومة أو انقطاعها دون انقضائها .

            القسم الثاني : العوارض التي يترتب عليها انقضاء الخصومة من غير حكم في موضوعها .

            وسأتناول في البحث القسم الأول ، والذي جاء نظام المرافعات ولوائحه التنفيذية ببيان أهم أحكامه ، إلا أن الحاجة تدعو إلى شرح والتوضيح