دور القاضي في إثبات الطلاق // الشيخ . سليمان بن إبراهيم الأصقه

رئيس المحكمة العامة في بلقرن .

        الحمد لله، والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ، والتابعين لهم بإحسان ،

        أما بعد :

        فقد اشتمل البحث على مقدمة وثلاثة فصول هي ما يلي:

        المقدمة: ذكرت فيها أن موضوع الطلاق من المواضيع الشرعية والي أولاها أهل العلم اهتماماً كبيراً ، ولذا ورد فيه عدد كثير من النصوص الشرعية المبينة لأحكامه وآدابه وألفت فيه الكتب وعقدت له الأبواب والفصول والمسائل.

       

        الفصل الأول:

        تكلمت فيه عن حال كثير من الناس عند إثبات الطلاق وذكرت بعض القصص الواقعة .

        الفصل الثاني:

        وهو جل البحث وبيت القصيد منه ، وقد ذكرت فيه أن المرجع في إثبات الطلاق هم القضاة الشرعيون وهذا ما يبين أن لهم دوراً فيما يتعلق بأحكام الطلاق الشرعية قيد نيط بهم ، ثم تكلمت عن بعض أحكام الطلاق على سبيل الإيجاز، وبعد ذلك ذكرت أن أحوال الناس عند إثبات الطلاق لا تخرج عن حالتين:

        الحالة الأولى:

        رجل جاء ليطلق ولم يطلق بعد ، فالواجب في مثل هذه الحالة أن يكون عالماً بسنة الطلاق ، فإن لم يكن كذلك وهو حال الأكثر فيعلم ، وهذا هو دور القاضي المهم الذي أحببت تذكير إخواني وزملائي القضاة به وبينت أن في ذلك مصالح وفوائد مترتبة على التقيد بالأحكام الشرعية في ذلك ، وأن بإمكان القاضي الاستعانة بموظفيه في هذا الأمر .

        الحالة الثانية:

        رجل قد طلق ويريد إثبات ذلك ، فإن كان قد طلق على البدعة في وقت الطلاق فإن يستحب - وقيل : يجب – إرجاع زوجته؛ لحديث –ابن عمر رضي الله عنهما- ومراعاة لخلاف من لم يوقع الطلاق على البدعة في وقته.

        وإذا تبين إن طلق على البدعة في عدده فإن ينبغي أن يعلم ويؤدب على حسب حاله حتى يتعلم الناس ويتقيدوا بأحكام الشريعة .