المواطأة على إجراء العقود المتعددة في صفقة واحدة // أ.د. نزية كمال حماد .

أستاذ الفقه الإسلامي وأصوله بكلية الشريعة - جامعة أم القرى بمكة المكرمة سابقاً .

(أ) المواطأة لغة:
1- جاء في معجم مقاييس اللغة لابن فارس : "الواو والطاء والهمزة "وطء" كملة تدل على تمهيد شيء وتسهيله" ، وقال أهل اللغة: التوطئة هو التمهيد والتذليل ، يقال: وطأت الشيء فاتطأ ، أي هيأته فتهيأ ،والتواطؤ يعني التوافق ، والمواطأة :الموافقة.
وفي القاموس المحيط : واطأة على الأمر ، وتواطأه ، وتوطأه ، مواطأة: أي وافقه موافقة ، وقال ابن الأثير : كأن كلا منهما وطئ ما وطئه الآخر. وقال ابن فارس: "المواطأة: الموافقة على أمر كل واحد لصاحبه" .
وذكر أبو هلال العسكري ورود المواطأة لغة بمعنى المعاونة ، فقال: ومالأته ممالأة ، وواطأته مواطأة ، وآزرته مؤازرة ، وساعدته ، وعاضدته : كل ذلك إذا أعنته" ، ومثل ذلك قال عبد الرحمن الهمذاني.

ب- المواطأة في الاصطلاح الفقهي:
2- يطلق لفظ "التواطؤ" و"المواطأة" في الاصطلاح الفقهي على عدة أمور، أهمها:
- توافق إرادة طرفين ـ صراحة أو دلالةـ على إضمار قصدهما التعامل بحيلة أو ذريعة ربوية في صورة عقود مشروعة ، استحلالاً لما حرمه الله.
- تمالؤ البائع مع الناجش –في بيع المزاودة ونحوه- على أن يزيد في ثمن سلعته ، لا لرغبة في شرائها ، بل ليخدع غيره ويغره ، فيزيد ويشتريها.
-التقنية بإظهار الطرفين عقداً غير مقصود باطناً لهما، وهو ما يطلق عليه "التلجئة".
-الاتفاق المستتر المتقدم بين طرفين على إتيان تصرف أو معاملة مشروعة ، يتوسل بها إلى مخرج شرعي "حيلة محمودة".
-اتفاق إرادة الطرفين في المداولة التمهيدية التي تسبق إبرام الاتفاقية "الصفقة" المركبة من مجموعة عقود ووعود متتابعة ومترابطة – وفقاً لشروط تحكمها كمنظومة واحدة ، تهدف إلى أداء وظيفة محدودة مقصودة- على تنفيذها عقب إبرامها على النحو الذي تقدم الاتفاق عليه . "وذلك في المعاملات المالية المستحدثة" .