غياب الخصوم أو أحدهم في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية // الشيخ . إبراهيم بن صالح الزغيبي .

القاضي بالمحكمة العامة في الزلفي .

وتشتمل على ما يلي:

        أولاً : أهمية الموضوع :

        إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، واشهد أن محمداً عبده ورسوله ـ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً ـ أما بعد :

        فإن عدم حضور المدعى عليه للمحكمة بعد إبلاغه بموعد الجلسة المقررة ، وتخلف المدعي أحياناً أخد أهم أسباب نظر والحكم فيها ، والحكم الغيابي هو طريق الفصل في القضية عن تخلف أحد الخصوم .

        وقد اعتنى نظام المرافعات الشرعية بأحكام الغياب ، وقعد فصلاً في ذلك، وتناول نظام الإجراءات الجزائية غياب الخصوم في بعض مواده ،ونصت المادة الحادية والعشرون بعد المائتين منه على أنه تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات على الدعوى الجزائية فيما لم يرد له حكم فيه ، وجاءت اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ، بشيء من التفصيل ؛ إلا أن الحاجة تدعو إلى الشرح والتوضيح . وبين يديك بحث في غياب الخصوم أو أحدهم مقدمة

        في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية ، مساهمة فيما دعت الحاجة إليه ، علماً بأن السبب في اقتصاري على بحث غياب الخصوم أو أحدهم في النظامين المذكورين دون البحث في ذلك عند الفقهاء هو وجود بحثين عن غياب الخصوم تناولا أحكام غياب الخصوم عند الفقهاء ، سبق لمجلة العدل نشرهما .