حكم الغبن وأثره على العقد // الشيخ . سلمان بن محمد النشوان

تخرج من كلية الشريعة بالرياض عام 1410 هـ وحصل على الماجستير عام 1414هـ من المعهد العالي للقضاء عن اطروحته أحكام السوق في الفقه الإسلامي . عمل قاضياً في المحكمة العامة في نجران ثم انتقل الى المحكمة العامة في محافظة القويعية . ويعمل حالياً رئيساً لها .

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، أما بعد :

  فهذا بحث موجز في حكم الغبن وأثره في العقد ، أحببت المشاركة فيه في مجلة العدل ، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن ينفع به .

  وقد تطرقت في هذا البحث إلى تعريف الغبن في اللغة والاصطلاح ، مع إيضاح بالأمثلة، ثم بينت أقسامه وحكم كل قسم ، وأثره في العقد ، وذكرت أقوال أهل العلم في ذلك ، وبينت القول الراجح في نظري ، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعاً للعلم النافع والعمل الصالح ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

 

  المبحث الأول

 

  في الغبن ومعناه اللغوي والاصطلاحي مع ذكر الأمثلة

أولاً : المعنى اللغوي :

يقال : غبنه في البيع والشراء غبناً أي نقصه وخدعه .

وغُبن بالبناء للمفعول فهو مغبون أي منقوص في الثمن أو غيره .

والغبن بالتحريك يراد به في الأكثر الغبن في الرأي .

سئل الحسن البصري ـ رحمه الله ـ عن قول الله تبارك وتعالى : (ذلك يوم التغابن) [التغابن:9] ، فقال : استنقصوا عقولهم باختيارهم الكفر على الإيمان .