أثر العجز برد المغصوب // د. حسن بن عبده بن محمد العسيري

عضو محكمة التمييز بمكة المكرمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصبحه أجمعين ، أما بعد :

          فهذا بحث أعددته في "أثر العجز برد المغصوب" ، وسأتناول فيه تعريف الأثر لغة وشرعاً والعجز لغة وشرعاً والغصب لغة وشرعاً وبيان الموازنة بين تعريفات الفقهاء للغصب وتحريم الغصب وعجز الصائل عن رد ما أتلفه من مال محترم فأقول وبالله التوفيق :

         

تعريف الأثر لغة :

          ورد في مختار الصحاح "الأثر بفتحتين ما بقي من رسم الشيء وضربة السيف والتأثير إبقاء الأثر في الشيء" .

          وورد في المعجم الوسيط "أثر فيه ترك فيه أثراً وتأثر الشيء ظهر فيه الأثر وبالشيء تطبع به والشيء تتبع أثره ".

          فيتضح من ذلك أن الأثر لغة هو ما ترك علامة في المؤثر فيه سواء كانت العلامة حسية كضربة سيف أو معنوية كالتطبع .

         

تعريف الأثر شرعاً :

          لم أجد فيما اطلعت عليه في كتب الفقهاء تعريفاً للأثر جامعاً إلا ما ذكر في معجم لغة الفقهاء أنه "ما بقي من رسم الشيء مع آثار والعلامة ـ والحديث والسنة والأجل والنتيجة المترتبة على التصرف والأحكام فيقولون أحكام النكاح يريدون آثاره ،والعلامة التي يخلفها الشيء" .

 

والخلاصة :

          فإن للأثر أربعة معان :

          أولاً : يأتي بمعنى النتيجة ، ثانياً : بمعنى العلامة ، ثالثاً : بمعنى الخبر ، رابعاً : بمعنى ما يترتب على الشيء وهو المسمى بالحكم عند الفقهاء مثل أحكام النكاح : أي الأشياء المترتبة على النكاح من الطلاق والخلع واللعان والعدة وما إلى ذلك .