العاقدان في الإجارة // بقلم فضيلة الشيخ علي بن محمد التركي

قاضيي تميزز بمحكمة التمييز بالرياض ، وقد عمل رئيساً مساعداً للمحكمة الكبرى بالرياض وكان قبلها قاضياً في محاكم الخليج ،حاصل على درجة الماجستير.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام  على من لا نبي بعده وبعد :

          فإن من نعم الله تعالى على عباده ف شريعته الخاتمة ـ شريعة الإسلام ـ أن أباح لهم ما ينفعهم ويسر لهم سبل الخير ، ولذا كان من المقرر في قواعد فقهاء الشريعة أن الأصل في الأشياء الإباحة ، لعموم قوله تعالى : (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً) "البقرة:29" وقوله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم : (ويحل لهم الطيبات) "الأعراف:157" فكان ذلك من يسر الشريعة وكمالها : (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) "البقرة:185" ومن يسر الشريعة إباحتها للمعاوضة على المنافع ومن ذلك الإجارة .

تعريف الإجارة :

          لغة : هي مشتقة من الأجر وهو العوض ومنه سمي الثواب أجراً . .

          واصطلاحاً : هي عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة أو عمل معلوم بعوض معلوم . . ومن أهم ما يتعلق بالإجارة في البحث والدراسة ما يخص المتعاقدين وقد رأيت الحديث عنها على نسق المباحث التالية :

1-   شروط العاقدين .

2-   الأهلية وعوارضها .

3-   الخلاف في تصرفات الصبي المميز وحكمها بعد الوقوع .

4-   توضيح الشخصية الحكمية والشخصية الحقيقة والفرق بينهما والأمثلة .

5-   استخدام غير المسلمين والشركات الأجنبية وبحث أنواع الخدمات التي تقوم بها .