هل للتأليف الشرعي حق مالي // فضيلة الشيخ . صالح بن عبدالرحمن الحصين

الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

إن التأثير الطاغي للحضارة الغربية ـ فلسفتها وقيمتها وأنماط عيشها ـ على العالم تأثير شامل وعميق ، شامل من حيث تناوله مختلف مجالات الحياة وعميق من حيث وصوله إلى أعماق النفس البشرية ، بحيث يزاحم أو يطرد جزئياً أو كلياً القيم الثقافية الأخرى ليحل محلها .

          والعالم الإسلامي لا يستثنى من الخضوع لها التأثير ، وتأثير الحضارة الغربية على المسلمين لا يقتصر على أنماط العيش من المأكل والمسكن والمشرب والمظاهر المادية الأخرى ، بل يمتد إلى العلاقات في المجتمع ويهمنا منها هنا المعاملات المالية ، فعندما نستحضر في الذهن شيوع التعامل بالنقد الورقي ، واستخدام الأوراق التجارية كالشيك والكمبيالة ومرور كل المستوردات من خلال عقد فتح الاعتماد ، ومن خلال أحد العقود البحرية : سيف أو فوب أو غيرهما ، ووجود الشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة وغيرها من الشركات المشمولة بنظام الشركات ، والتعامل في الأسهم والسندات والتعامل بالعقود فجاءه يتقاضاه ، فقال : أعطوه ، فطلبوا سِنه فلم يجدوا إلا سِنا فوقها ، فقال ، أعطوه ، فقال : أوفيتني أوفى الله بك ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : إن خياركم أحسنكم قضاء " .

          فقد وكل صلى الله عليه وسلم من يقوم بدفع الحق عنه من حضوره ، فدل على مشروعية الوكالة .

          قال ابن حجر (ت:852هـ) : "لأن الحاضر إذا جاز له التوكيل مع اقتداره على المباشرة بنفسه فجوازه للغائب عنه أولى ؛ لا حتياجه إليه " .