الشفعة بالجوار
وفيها مباحث :
المبحث الأول
المراد بالشفعة بالجوار
إي ثبوت الشفعة من عدمها للجار ، وهو الذي له شركة في حقوق المبيع ، كمن له حصة في حقوق الملك ، كالشرب والمسيل ، والطريق الخاص بالملك ، أو الجار الملاصق وهو من ليس له شركة في ذات المبيع ، ولا في حقوقه ، وإنما هو جار ملاصق للمبيع .
المبحث الثاني
حكم شفعة الجار
تحرير محل النزاع :
اتفق العلماء على ثبوت الشفعة للشريك الذي لم يقاسم ، فيما بيع من أرض ، أو حائط ، أو دار ، واختلفوا في ثبوت الشفعة للجار على ثلاثة أقوال :
القول الأول : إنها تثبت للجار إذا كان شريكاً في حقوق الملك ، من طريق ، أو مسيل ، أو شرب ، ونحو ذلك ، وإلا فلا ، ووجه عند الشافعية ، ورواية عند الحنابلة ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، وتلميذه ابن القيم .
القول الثاني : أنها تثبت للجار ، وهو قول الحنفية ، وقول بعض الحنابلة .
القول الثالث : أنها لا تثبت للجار مطلقاً ، وهو قول المالكية ، والشافعية في الصحيح عندهم ، والمذهب عند الحنابلة .
الأدلة :
أدلة القول الأول :
استدل أهل هذا القول بأدلة منها :
1- حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "الجار أحق بشفعة جارة : ينتظر بها وإن كان غائباً ، إذا كان طريقهما واحداً".
وجه الاستدلال :
دل الحديث بمنطوقه على ثبوت حق الجار في الشفعة عند الاشتراك في الطريق ، ودل بمفهومه أن الجوار وحده لا يقتضي ثبوت الشفعة.