مجلة العدل


ميراث القاتل خطأ // الشيخ .علي بن محمد الربيش طباعة

رئيس المحكمة الجزئية في بريدة سابقاً

 

        الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

        فقد اتفق جمهور العلماء على أن القتل مانع من الميراث إذا كان عمداً، وقد نقل إجماعهم ابن عبدالبر في (التمهيد ج23 ص423)، وما قال في (الاستذكار ج7 ص143): أجمع العلماء على أن القاتل عمداً لا يرث من مقتوله، إلاى فرقة شذت عن الجمهور كلهم من أهل البدع، ونقل إجماع أهل العلم ابن قدامة في (المغني ج9 ص150)، ثم قال: إى ما حكي عن سعيد بن المسيب وابن جبير أنها ورثاه، وهو رأي الخوارج، لأن أية المواريث تتناوله بعمومها، فيجب العمل بها فيه، ولا تعويل على هذا القول لشذوذه وقيام الدليل على خلافه، وذكر الشافعي في (الأم ج4 ص92) أنه لم يسمع في اختلافاً، وقال مالك في (الموطأ 2/240): الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن قاتل العمد لا يرث من دية من قتل شيئاً ولا من ماله.

 


 
Saturday, April 20, 2024 


جميع الحقوق محفوظة لـ مجلة العدل