مجلة العدل


التأصيل الفقهي لإثبات تملك العقار // د. ناصر بن إبراهيم المحيميد طباعة

رئيس التفتيش القضائي وخبير الفقه والقضاء بجامعة الدول العربية .

فحدثت في العدد السابق عن الإجراءات المتبعة في إثبات التملك للعقار ، وفي هذا العدد آتي على التأصيل الفقهي لإثبات التملك للعقار سواء كان إثباتاً دائماً أو مؤقتاً ، فإن الملك يتحقق في العقار بأحد أسباب ثمانية هي : الميراث ، والمعارضات ، والهبات ، والوصايا ، والإقطاع ، والغنيمة ، والإحياء للموات ، والصدقات ، فإذا وجد أحد هذه الأسباب الموصلة إلى الملك ، ولم يوجد مانع من تحقق الملكية ، (فإن الملك يثبت لمن طلبه ويحق له أن بأخذ ما يثبت ملكيته من وثيقة تدل على ذلك ) ، يقوم بإصدارها القاضي على وفق سبب التملك الصحيح ، ويجري القاضي في ما يصدر عنه ما سنه ولي الأمر من تعليمات تتوافق مع أحكام الشرع وتسند إليه ، وتضبط أحكام الإحياء ، والإقطاع ، والتملك .

 


 
Friday, April 19, 2024 


جميع الحقوق محفوظة لـ مجلة العدل