مجلة العدل


عدالة الشهود عند الفقهاء // د. أفنان بنت محمد عبدالمجيد تلمساني. طباعة

الأستاذ المشارك بكلية الشريعة بجامعة أم القرى

خلق الله الإنسان مدنياً بطبعه ، يختلط بالآخرين ويعيش معهم ، وتنشأ بينه وبينهم مصالح مشتركة ، فيتعامل مع غيره بالمعاملات المختلفة ، من بيع وشراء وإجازة وشراكة ، ونكاح وطلاق .
وهذه المعاملات التي تنشأ بين الإنسان وغيره – تلبية لاحتياجاته ومتطلباته المختلفة – قد تنشأ عن بعضها الخصومات والاختلافات ، بل الاعتداءات ، فيلجأ الإنسان إلى القضاء ليفصل هذه الخصومات والمنازعات . وهذا الفصل في شريعة الإسلام لا يكون إلا بالبينة المزكاة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " البينة على من ادعى ، واليمين على المدعى عليه "
وتعتبر "الشهادة" من أهم وسائل إظهار البينة بين الناس ، فقد قال الله تعالى : في كتابه العزيز : "واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء " وقال تعالى : "وأشهدوا ذوي عدل منكم " ، ومما يدل على أهمية الشهادة في الفصل والحكم في الشرع الإسلامي ما جاء في القرآن الكريم في قصة يوسف عليه السلام "وشهد شاهد من أهلها" ومن هنا كان إسهاب الفقهاء في الحديث عن الشهادة وإفرادهم لها فصولا كاملة بعنوان : "كتاب الشهادات" أو "القضاء والشهادات" .
ولما كانت الشهادة تقوم في أساسها على الشاهد ، وجدنا الفقهاء يشترطون في الشاهد شروطاً كثيرة لعل من أهمها وأبرزها شرط العدالة . ونحن في هذا البحث سنتعرض لهذا الشرط بشيء من التفصيل ، جتى نتبين معنى العدالة التي اشترطها الفقهاء في الشاهد ، وعلة اشتراطها ، ودليله ، وصفات العدل الذي ينطبق عليه وصف العدالة ؟

 


 
Friday, April 19, 2024 


جميع الحقوق محفوظة لـ مجلة العدل