المادة الأولى :
تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة تسمى "هيئة حقوق الإنسان" ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء ، وتهدف إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات ، ونشر الوعي بها ، والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية . وتكون هي الجهة الحكومية المختصة بإبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان .
المادة الثانية :
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية ، ويكون لها الاستقلال التام في ممارسة مهامتها المنصوص عليها في هذا التنظيم ، ويكون مقرها الرئيس مدينة الرياض ، ويجوز لها فتح فروع وإنشاء مكاتب في مناطق المملكة .
المادة الثالثة :
يكون للهيئة رئيس معين بأمر ملكي بمرتبة وزير ، ونائب يعين بأمر ملكي بالمرتبة الممتازة .
المادة الرابعة :
يكون للهيئة مجلس يسمى "مجلس الهيئة" يشكل على النحو الآتي :
أ- رئيس الهيئة (رئيساً).
ب- نائب رئيس الهيئة (نائباً للرئيس) .
ج – ثمانية عشر عضواً على الأقل ، يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء ، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ، ويكونون مؤهلين تأهيلاً عالياً في الشريعة أو القانون أو العلوم السياسية أو التربوية ، ومشهوداً لهم بالنزاهة والكفاية والخبرة في ميدان حقوق الإنسان ، ومتفرغين للعمل فيها خلال مدة العضوية .
د- ستة أعضاء على الأقل غير متفرغين ، يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء ، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ، ويكونون معروفين باهتمامهم في ميدان حقوق الإنسان . ولهؤلاء الأعضاء حق حضور الاجتماعات دون أن يكون لهم حق التصويت