مجلة العدل


دعوى الولد على والده والتنفيذ عليه في الفقه الإسلامي // معالي الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين طباعة

عضو هيئة كبار العلماء ، عضو اللجنة الدائمة للبحوث والفتوى - القاضي بمحكمة التمييز بالرياض سابقاً .

إن الحمد لله نحمده ، ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهد الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ـ صلى الله عليه وسلم تسيلماً كثيراً ـ أما بعد :

            فإن دعوى الولد على والده والتنفيذ عليه لولده من المسائل الفقهية المهمة التي يحتاج إليها القضاة وغيرهم ، فأحببت بحث هذه المسألة وتحقيق القول فيها قدر الجهد والطاقة ، وجعلت الكلام فيها في مقدمة وفصلين وخاتمة .

            وأبدأ ـ مستعيناً بالله ـ فيما أردت ، فإنه حسبنا ونعم الوكيل .

 

الفصل الأول

دعوى الولد على والده

 

وفيه ثمانية مباحث:

 

المبحث الأول

دعوى الولد على والده وسائر أقاربه في النفقة الواجبة

 

وفيه مطلبان:

 

المطلب الأول

دعوى الولد على أبيه في النفقة الواجبة

 

            إذا كان الولد محتاجاً إلى النفقة عليه من قبل أبيه لفقر الولد وعجزه عن التكسب وجب على الأب النفقة عليه وكان للولد مطالبة الأب بنفقته الواجبة عليه وإلزامه بتسليمها .

            وهذا ما قال به الفقهاء من الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة .

            واستدلوا بما يلي :

1-   ما روته عائشة ـ رضي الله عنها ـ : "أن هنداً قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : إن أبا سفيان رجلً شحيحً ، فأحتاج أن آخذ من ماله ، قال : خُذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " .

2-   أن في ذلك تحقيقاً لضرورة حفظ النفس ووقايتها من الهلاك .

 


 
Thursday, March 28, 2024 


جميع الحقوق محفوظة لـ مجلة العدل