مجلة العدل


القضاء بالقرائن والأمارات في الفقه الإسلامي // إعداد / عبدالعزيز بن سعد الدغيثر طباعة

باحث في الدراسات الشرعية

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
 فإن إرادة العدل ونصرة المظلوم من أهم مقاصد القضاء في الإسلام، ولا يتأتى ذلك إلا بإطلاق حرية القاضي للبحث في القضية والنظر في ما يكتنفها من أحوال وأمارات .
 ومن أشهر مسائل البينات القضائية، مسألة القضاء بالأمارات والقرائن. وفي هذا البحث تحقيق لهذه المسألة بذكر الخلاف فيها وحجة كل قول، ومن الله الهداية والتوفيق.

المطلب الأول
تحقيق المقصود بالقرائن القضائية

 القرينة لغة: مأخوذة من المصاحبة، ويراد بها العلامة.
 والمراد بالقرينة القاطعة في الاصطلاح، الأمارة البالغة حد اليقين.
 والمراد بالتعريف ما أجمع عليه العلماء ، ولكننا نريد في هذا المبحث القرائن الظنية الغالبة في هذا البحث، فيكون التعريف المختار:
 القرينة القضائية: هي كل أمارة ظاهرة تقارن شيئاً خفياً فتدل عليه.
 وعليه فالقرائن أنواع:
1- قرائن قطعية، وهي حجة بلا خلاف. قال ابن نجيم في موضع آخر: "الحجة بينة عادلة أو إقرار أو نكول عن يمين أو قسامة أو علم القاضي بعد توليته أو قرينة قاطعة". وفي مجلة الأحكام العدلية ذكر أن أحد أسباب الحكم: القرينة القاطعة.
2- قرائن ظنية، وهي التي فيها الخلاف. كالاختلاف في أثاث البيت بين المرأة والرجل ، فهل يحكم بما يصلح للرجل له ، وما يصلح للمرأة لها أم لا. فالخلاف فيها مشهور، وهي مبني على الخلاف في مسألتنا.
3-  قرائن متوهمة، كوجود الدم على قميص يوسف، فإنه قرينة على صدق دعوى إخوته، لكن عدم تمزيقه قرينة أخرى أقوى منها تدل على كذب الدعوى. وهي قرينة مردودة، إلا أن القاضي قد يختلف نظره في القرينة ، فقد يراها قطعية ويراها غيره ظنية، وقد يراها متوهمة ويراها غيره متوهمة، والعبرة بنظر الغالب، والله أعلم.

 


 
Saturday, April 27, 2024 


جميع الحقوق محفوظة لـ مجلة العدل